(فرع) إذا أفسد العبد الحجة بالجماع فهل يلزمه القضاء فيه طريقان (أحدهما) فيه وجهان كالصبي حكاه القاضي أبو الطيب في تعليقه والبندنيجي والمصنف في باب محظورات الاحرام وطائفة قليلة (الصحيح) لزومه (والثاني) لا يلزمه وهذا الطريق غريب (والطريق الثاني) وهو الصحيح وبه قطع جماهير الأصحاب في كل الطرق أنه يلزمه القضاء بلا خلاف لأنه مكلف بخلاف الصبي على قول وهل يجزئه القضاء في حال رقه فيه قولان كما سبق في الصبي (أصحهما) يجزئه فان قلنا (1) لم يلزم السيد أن
(٥١)