(فرع) اتفق أصحابنا على أن المريض لا يجوز لغيره ان يحرم له فيصير محرما سواء كان مريضا مأيوسا منه أو غيره قال القاضي أبو الطيب في تعليقه والفرق بينه وبين الطفل ان نائب المريض يحتاج ان يفعل عنه كل الافعال فإنها متعذرة منه بخلاف الطفل فإنه يتأتى منه معظم الافعال * (فرع) في مذاهب العلماء في حج الصبي * قد ذكرنا ان مذهبنا انه يصح حجه ولا يجب عليه (فأما) عدم وجوبه على الصبي فمجمع عليه قال ابن المنذر في الاشراف أجمع أهل العلم على سقوط فرض الحج عن الصبي وعن المجنون والمعتوه قال وأجمعوا على أن المجنون إذا حج ثم أفاق أو الصبي ثم بلغ انه لا يجزئهما عن حجة الاسلام قال وأجمعوا على أن جنايات الصبيان لازمة لهم (وأما) صحة حج الصبي فهو مذهبنا ومذهب مالك وأحمد وداود وجماهير العلماء من السلف والخلف وأشار ابن المنذر إلى الاجماع فيه وقال أبو حنيفة في المشهور عنه لا يصح حجه وصححه بعض أصحابه * واحتج له بحديث (رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يبلغ) إلى آخره وهو صحيح سبق بيانه قريبا وقياسا على النذر فإنه لا يصح منه ولأنه لا يجب عليه ولا يصح منه لأنه لو صح منه لوجب عليه قضاؤه إذا أفسده ولأنه عبادة بدنية فلا يصح عقدها من الولي للصبي كالصلاة * واحتج أصحابنا بحديث ابن عباس (ان امرأة رفعت
(٣٩)