البدنة وجهان (أصحهما) الوجوب وبه قطع الشيخ أبو حامد الأسفرايني والقاضي أبو الطيب في تعليقهما والمحاملي وصاحب الشامل وآخرون ونقل المحاملي وصاحب الشامل الاتفاق عليه وإذا وجبت البدنة فهل تجب في مالي الولي وإذا أوجبنا القضاء فنفقة القضاء هل تجب في مال الولي أم الصبي فيه الخلاف كالبدنة صرح به الدارمي وغيره وقد ذكر المصنف هذا الفرع في باب محظورات الاحرام وذكره الأصحاب هنا فرأيت ذكره هنا أولى لوجهين (موافقة) الجمهور (والمبادرة) إلى الخيرات والله تعالى أعلم * (فرع) قال المتولي لو صام الصبي في شهر رمضان وجامع فيه جماعا يفسد صومه وقلنا إن وطأه في الحج عامدا يوجب الفدية ففي وجوب كفارة الوطئ في الصوم وجهان (أحدهما) تلزمه كما تلزمه البدنة بافساد الصوم (والثاني) لا تلزمه * (فرع) قال القاضي أبو الطيب في تعليقه والدارمي إذا نوى الولي أن يعقد الاحرام للصبي فمر به على الميقات ولم يعقده ثم عقده بعده فوجهان (أحدهما) تجب الفدية في مال الولي خاصة لأنه لو مر بالميقات مريدا للنسك ولم يحرم لزمته الفدية فكذلك هنا ولأنه لو عقد الاحرام للصبي ثم فوت الحج وجبت الفدية في مال الولي (والثاني) لا تجب الفدية لا على الولي ولا في مال الصبي (أما) الولي فلانه غير محرم ولم يرد الاحرام (وأما) الصبي فلانه لم يقصد الاحرام *
(٣٧)