لما روت عائشة قالت (قلت يا رسول الله هل على النساء جهاد قال جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة) (وقال) في القديم ليست بفرض لما روى جابر (أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العمرة أهي واجبة قال لا وأن تعتمر خير لك) والصحيح الأول لان هذا الحديث رفعه ابن لهيعة وهو ضعيف فيما ينفرد به) * (الشرح) حديث ابن عمرو رواه البخاري ومسلم وجاء في الصحيحين (والحج وصوم رمضان) وجاء (وصوم رمضان والحج) وكلاهما صحيح والواو لا تقتضي ترتيبا وسمعه ابن عمرو مرتين فرواه بهما وإنما استدل المصنف به ولم يستدل بقول الله تعالى (ولله على الناس حج البيت) لان مراده الاستدلال على كونه ركنا ولا تحصل الدلالة لهذا من الآية وإنما تحصل من الحديث (وأما) حديث عائشة فرواه ابن ماجة والبيهقي وغيرهما بأسانيد صحيحة وإسناد ابن ماجة على شرط البخاري ومسلم واستدل البيهقي لوجوب العمرة بحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قصة السائل (الذي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الايمان والاسلام وهو جبريل عليه السلام فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الاسلام أن تشهد أن لا اله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت وتعتمر وتغتسل من الجنابة وتتم الوضوء وتصوم رمضان قال فان قلت هذا فانا مسلم قال نعم قال صدقت وذكر الحديث) هكذا رواه البيهقي وقال رواه مسلم في الصحيح ولم يسبق متنه هذا كلام البيهقي وليس هذا اللفظ على هذا الوجه في صحيح مسلم ولا للعمرة والغسل من الجنابة والوضوء فيه في هذا الحديث ذكر لكن الاسناد به للبيهقي موجود من صحيح مسلم وروى الدارقطني هذا اللفظ الذي رواه البيهقي بحروفه ثم قال هذا إسناد صحيح ثابت * واحتج البيهقي أيضا بما رواه باسناده عن أبي زرين
(٤)