يكره تكرارها في السنة كالصلاة قال الشافعي في المختصر من قال لا يعتمر في السنة إلا مرة مخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني حديث عائشة السابق (فان قيل) قد ثبت في حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها (ارفضي عمرتك وامتشطي وأهلي بالحج) ففعلت ثم اعتمرت وهذا ظاهره انه لم يحصل لها الا عمرة واحدة (فالجواب) انها لم ترفضها يعنى الخروج منها والاعراض عنها لأن العمرة والحج لا يخرج منهما بنية الخروج بلا خلاف وإنما رفضها رفض أعمالها مستقلة لأنها أحرمت بعدها بالحج فصارت قارنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم (ارفضيها) أي اتركي أعمالها المستقلة لاندراجها في أفعال الحج (واما) امتشاطها فلا دلالة فيه * قال القاضي أبو الطيب وغيره لان المحرم يجوز له عندنا الامتشاط (وأما) الجواب عن احتجاج مالك بالقياس على الحج فهو أن الحج مؤقت لا يتصور تكراره في السنة والعمرة غير مؤقتة فتصور تكرارها كالصلاة والله أعلم * * قال المصنف رحمه الله تعالى * (ويجوز افراد الحج عن العمرة والتمتع بالعمرة إلى الحج والقران بينهما لما روت عائشة قالت (خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا من أهل بالحج ومنا من أهل بالعمرة ومنا من أهل بالحج والعمرة) والافراد والتمتع أفضل من القران وقال المزني القران أفضل والدليل على ما قلناه أن المفرد والمتمتع يأتي بكل واحد من النسكين بكمال أفعاله والقارن يقتصر على عمل الحج وحده فكان الافراد والتمتع أفضل وفى التمتع والافراد قولان (أحدهما) أن التمتع أفضل لما روى ابن عمر رضي الله عنهما قال (تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج) (والثاني) أن الافراد أفضل لما روى جابر قال (أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بحج ليس معه عمرة) ولان التمتع يتعلق به وجوب دم فكان الافراد أفضل منه كالقران (وأما) حديث ابن عمر رضي الله عنهما فإنه يحتمل انه أراد أمر بالتمتع كما روى أنه رجم ماعزا وأراد انه أمر برجمه والدليل عليه ان ابن عمر هو الراوي وقد روى (ان النبي صلى الله عليه وسلم أفرد بالحج)) * (الشرح) حديث عائشة وحديث ابن عمر وحديث جابر رواها كلها البخاري ومسلم بلفظها الا حديث جابر فلفظهما فيه (أهل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم هو وأصحابه بالحج) (وأما)
(١٥٠)