الشافعي في الجامع الكبير ولا أجيز في أن يخرج من حجارة الحرم وترابه شيئا إلى الحل لان له حرمة قال وقال في القديم ثم أكره اخراجهما قال الشافعي ورخص بعض الناس في ذلك واحتج بشراء البرام من مكة قال الشافعي هذا غلط فان البرام ليست من حجارة الحرم بل تحمل من مسيرة يومين أو ثلاثة من الحرم * هذا نقل القاضي وهكذا نقل الأصحاب عن الشافعي نحو هذا فحصل خلاف للأصحاب في أن إخراجهما مكروه أو حرام قال المحاملي وغيره فان أخرجه فلا ضمان قال الماوردي وغيره وإذا أخرجه فعليه رده إلى الحرم قال الشيخ أبو حامد في موضع آخر وهو آخر الحج من تعليقه ذكر الشافعي هذه المسألة في الأمالي القديمة وعللها بأن الحرم بقعة تخالف سائر البقاع ولها شرف على غيرها بدليل اختصاص النسكين بها ووجوب الجزاء في صيدها فلا تفوت هذه الحرمة لترابها والله أعلم * (فرع) في حكم ستره الكعبة قال صاحب التلخيص لا يجوز بيع أستار الكعبة وكذا قال أبو الفضل بن عبدان من أصحابنا لا يجوز قطع أستار الكعبة ولا قطع شئ من ذلك قال ولا يجوز
(٤٥٩)