(فرع) قال القاضي أبو الطيب في تعليقه قال الشافعي في الأم وإن لبس إزارا مطيبا لزمه فدية واحدة للطيب ولا شئ عليه في اللبس لان لبس الإزار مباح قال وإن جعل على رأسه الغالية لزمه فديتان أحداهما للطيب والثانية لتغطيته رأسه وهما جنسان فلا يتداخلان * هذا نقل القاضي وكذا نقله غيره قال الدارمي لو لبس إزارا غير مطيب ولبس فوقه إزارا آخر مطيبا قال ابن القطان فيه وجهان يعنى هل تجب فيه فدية أم فديتان الأصح فدية لان جنس الإزار مباح ولو طبق إزرا كثيرة بعضها فوق بعض جاز * قال المصنف رحمه الله * (والطيب ما يتطيب به ويتخذ منه الطيب كالمسك والكافور والعنبر والصندل والورد والياسمين والورس والزعفران وفى الريحان الفارسي والمرزنجوش واللينوفر والنرجس قولان (أحدهما) يجوز شمها لما روى عثمان رضي الله عنه (أنه سئل عن المحرم يدخل البستان فقال نعم ويشم الريحان) ولأن هذه الأشياء لها رائحة إذا كانت رطبة فإذا جفت لم يكن لها رائحة (والثاني) لا يجوز لأنه يراد للرائحة فهو كالورد والزعفران (وأما) البنفسج فقد قال الشافعي ليس هو بطيب فمن أصحابنا من قال هو طيب قولا واحدا لأنه تشم رائحته ويتخذ منه الدهن فهو كالورد وتأول قول الشافعي على المربب بالسكر ومنهم من قال هو بطيب قولا واحدا لأنه يراد وفيه قولا واحدا لأنه يراد للتداوي ولا يتخذ من يابسه طيب ومنهم من قال هو كالنرجس والريحان وفيه قولان لأنه يشم رطبه ولا يتخذ من يابسه طيب (وأما) الأترج فليس بطيب لقوله صلى الله عليه وسلم (وليلبسن ما أحببن من المعصفر لأنه يراد للون فهو كاللون والحناء ليس بطيب لما روى (ان أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم كن يختضبن بالحناء وهن محرمات) ولأنه يراد للون فهو كالعصفر * ولا يجوز أن يستعمل الادهان المطيبة كدهن الورد والزنبق ودهن البان المنشوش وتجب بها الفدية لأنه يراد للرائحة (وأما) غير المطيب كالزيت والشيرج والبان غير المنشوش فإنه يجوز استعمالها في غير الرأس واللحية لأنه ليس فيه طيب ولا تزيين ولا يحرم استعمالها في شعر الرأس واللحية لأنه يرجل الشعر ويزينه وتجب به الفدية فان استعمله
(٢٧٤)