كالعبد القن في كل ما ذكرناه وما سنذكره إن شاء الله تعالى في احرام العبد وما يتعلق به ولو أحرم المكاتب بغير اذن مولاه ففي جواز تحليله لسيده طريقان (أحدهما) فيه قولان كمنعه من سفر التجارة (والثاني) له تحليله قطعا لان للسيد منفعة في سفره للتجارة بخلاف الحج وهذا الثاني أصح وممن صححه البندنيجي وقد ذكر المصنف المسألة في آخر باب الفوات والاحصار والله أعلم *
(٥٠)