(فرع) في مذاهب العلماء في الحج عن الميت * قد ذكرنا ان مذهبنا ان من تمكن من الحج فمات يجب الاحجاج من تركته سواء أوصى به أم لا وبه قال ابن عباس وأبو هريرة * وقال أبو حنيفة ومالك لا يحج عنه الا إذا أوصى به ويكون تطوعا * دليلنا حديث بريدة المذكور في الكتاب * * قال المصنف رحمه الله تعالى * (وتجوز النيابة في حج الفرض في موضعين (أحدهما) في حق الميت إذا مات وعليه حج والدليل عليه حديث بريدة (والثاني) في حق من لا يقدر على الثبوت على الراحلة الا بمشقة غير معتادة كالزمن والشيخ الكبير والدليل عليه ما روى ابن عباس رضي الله عنهما (ان امرأة من خثعم أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستمسك على الراحلة أفأحج عنه قال نعم قالت أينفعه ذلك قال نعم كما لو كان على أبيك دين فقضيته نفعه) ولأنه أيس من الج بنفسه فناب عنه غيره كالميت وفى حج التطوع قولان (أحدهما) لا يجوز لأنه غير مضطر إلى الاستنابة فيه فلم تجز الاستنابة فيه كالصحيح (والثاني) انه يجوز وهو الصحيح لان كل عبادة جازت النيابة في فرضها جازت النيابة في نفلها كالصدقة فان استأجر من يتطوع عنه وقلنا لا يجوز فان الحج للحاج وهل يستحق الأجرة فيه قولان (أحدهما) أنه لا يستحق لان الحج قد انعقد له فلا يستحق الأجرة كالصرورة (والثاني) يستحق لأنه لم يحصل له بهذا الحج منفعة لأنه لم يسقط به عنه فرض ولا حصل له به ثواب بخلاف الصرورة فان هناك قد سقط عنه الفرض (فاما) الصحيح الذي يقدر على الثبوت على الراحلة فلا تجوز النيابة عنه في الحج لان الفرض عليه في بدنه فلا ينتقل الفرض إلى غيره الا في الموضع الذي وردت فيه الرخصة وهو إذا أيس وبقى فيما سواه على الأصل فلا تجوز النيابة عنه فيه (وأما) المريض فينظر فيه فإن كان غير مأيوس منه لم يجز أن يحج عنه غيره لأنه لم ييأس من فعله بنفسه فلا تجوز النيابة عنه فيه كالصحيح فان خالف وأحج عن نفسه ثم مات فهل يجزئه عن حجة الاسلام فيه قولان (أحدهما)
(١١٢)