والصواب في الغلام القطع بالوجوب لأنها لغيره وهي حرام فأشبهت مباشرة المرأة بخلاف الاستمناء فإنه ليس فيه مباشرة لغيره والله أعلم * قال المصنف رحمه الله * (ويحرم عليه الصيد المأكول من الوحش والطير فلا يجوز له أخذه لقوله تعالى (وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما) فان أخذه لم يملكه بالأخذ لان ما منع من أخذه لحق الغير لم يملكه بالأخذ من غير اذنه كما لو غصب مال غيره فإن كان الصيد لآدمي وجب رده إلى مالكه وإن كان من المباح وجب ارساله في موضع يمتنع على من يأخذه لان ما حرم أخذه لحق الغير إذا أخذه وجب رده إلى مالكه كالمغصوب وان هلك عنده وجب عليه الجزاء لأنه مال حرام أخذه لحق الغير فضمنه بالبدل كمال الآدمي. فان خلص صيدا من فم سبع فداواه فمات في يده لم يضمنه لأنه قصد الاصلاح * قال الشافعي رحمه الله ولو قيل يضمن لأنه تلف في يده كان محتملا ويحرم عليه قتله فان قتله عمدا وجب عليه الجزاء لقوله تعالى (لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم) وان قتله خطأ وجب عليه الجزاء لان ما ضمن عمده بالمال ضمن خطأه كمال الآدمي ولأنه كفارة تجب بالقتل فاستوى
(٢٩٣)