واحتجوا للمذهب بصورتين نص عليهما في الأم (إحداهما) لو استأجره رجلان ليحج عنهما فأحرم عنهما لم ينعقد عن واحد منهما وانعقد عن الأجير لان الجمع بينهما متعذر فلغت الإضافة وسواء كانت الإجارة في الذمة أم على العين لأنه وإن كان إحدى إجارتي العين فاسدة الا ان الاحرام عن غيره لا يتوقف على صحة الإجارة (الصورة الثانية) لو استأجر رجل ليحج عنه فأحرم عن نفسه وعن المستأجر لغت الإضافتان وبقي الاحرام للأجير فلما لغت الإضافة في الصورتين وبقى أصل الاحرام جاز ان يلغوها التشبيه ويبقى أصل الاحرام (الحال الثالث) أن يكون زيد محرما وتتعذر مراجعته لجنون أو موت أو غيبة ولهذه المسألة مقدمة وهي ان أحرم بأحد النسكين ثم نسيه (قال) في القديم أحب ان يقرن وان تحرى رجوت ان يجزئه (وقال) في الجديد هو قارن وللأصحاب فيه طريقان (أحدهما) القطع بجوز التحري وتأويل الجديد على ما إذا شك هل أحرم بأحد النسكين أم قرن (وأصحهما) وبه قطع الجمهور ان المسألة على (قولين) القديم جواز التحري ويعمل بظنه والجديد لا يجوز التحري بل يتعين أن يصير نفسه قارنا كما سنوضحه إن شاء الله تعالى * فإذا تعذر معرفة احرام زيد فطريقان (أحدهما) يكون عمرو كمن نسي ما أحرم به وفيه الطريقان وبهذا الطريق قطع الدارمي (والطريق الثاني) وهو المذهب وبه قطع الجمهور من العراقيين وغيرهم لا يتحرى بحال بل يلزمه القران وحكوه عن نصه في القديم وليس في الجديد ما يخالفه والفرق أن الشك في مسألة النسيان وقع عن فعله فلا سبيل إلى التحري بخلاف احرام زيد * (فرع) هذا الذي ذكرناه من الأحوال الثلاثة لزيد هو فيما إذا أحرم عمرو في الحال باحرام كاحرام زيد أما إذا علق احرامه فقال إذا أحرم زيد فأنا محرم فلا يصح احرامه كما لو قال إذا جاء رأس الشهر فأنا محرم هكذا نقله البغوي وآخرون وذكره ابن القطان والدارمي والشاشي في المعتمد في صحة الاحرام المعلق بطلوع الشمس ونحوه وجهين قال ابن القطان والدارمي (أصحهما) لا ينعقد
(٢٢٩)