فأطلقوا الحشيش على الرطب وهذا يصح على المجاز فسمي الرطب حشيشا باسم ما يؤول إليه لكونه أقرب إلى افهام أهل العرف والله أعلم * قال المصنف رحمه الله * (ولا يجوز إخراج تراب الحرم وأحجاره لما روى عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما انهما كانا يكرهان أن يخرج من تراب الحرم إلى الحل أو يدخل من تراب الحل إلى الحرم * وروى عبد الاعلى ابن عبد الله بن عامر قال (قدمت مع أمي أو مع جدتي مكة فأتينا صفية بنت شيبة فأرسلت إلى الصفا فقطعت حجرا من جنابه فخرجنا به فنزلنا أول منزل فذكر من علتهم جميعا فقالت أمي أو جدتي ما أرانا أتينا إلا أنا أخرجنا هذه القطعة من الحرم قال وكنت أنا أمثلهم فقالت لي انطلق بهذه القطعة إلى صفية فردها وقل لها ان الله عز وجل وضع في حرمه شيئا لا ينبغي أن يخرج منه قال
(٤٥٤)