(فرع) قال الشافعي والأصحاب يشترط لصحة مباشرته بنفسه للحج افاقته عند الاحرام والوقوف والطواف والسعي دون ما سواها * * قال المصنف رحمه الله * (وأما الصبي فلا يجب عليه الحج للخبر ويصح منه لما روى عن ابن عباس (أن امرأة رفعت صبيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من محفتها فقالت يا رسول الله ألهذا حج قال نعم ولك أجر) فإن كان مميزا فأحرم بإذن الولي صح احرامه وان أحرم بغير اذنه ففيه وجهان قال أبو إسحاق يصح كما يصح احرامه بالصلاة وقال أكثر أصحابنا لا يصح لأنه يفتقر في أدائه إلى المال فلم يصح بغير اذن الولي بخلاف الصلاة وإن كان غير مميز جاز لامه أن تحرم عنه لحديث ابن عباس ويجوز لأبيه قياسا على الأم ولا يجوز للأخ والعم أن يحرم عنه لأنه لا ولاية لهما على الصغير فان عقد له الاحرام فعل بنفسه ما يقدر عليه ويفعل عنه وليه ما لا يقدر عليه لما روى جابر قال (حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا النساء والصبيان فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم) وعن ابن عمر قال (كنا نحج بصبياننا فمن استطاع منهم رمى ومن لم يستطع رمي عنه) وفى نفقة الحج وما يلزمه من الكفارة قولان (أحدهما يجب في مال الولي لأنه هو الذي أدخله فيه (والثاني) يجب في مال الصبي لأنه وجب لمصلحته فكان في ماله كأجرة المعلم) *
(٢١)