(فرع) إذا نذر العبد الحج فهل يصح منه في حال رقه قال الروياني فيه وجهان كما في قضاء الحجة التي أفسدها * (فرع) قال أصحابنا حيث جوزنا للسيد تحليله أردنا انه يأمره بالتحلل لأنه يستقل بما يحصل به التحلل لان غايته ان يستخدمه ويمنعه المضي ويأمره بفعل المحظورات أو يفعلها به ولا يرتفع الاحرام بشئ من هذا بلا خلاف وحيث جاز للسيد تحليله جاز للعبد التحلل وطريق التحلل ان ينظر (فان) ملكه السيد هديا وقلنا يملكه ذبح ونوى التحلل وحلق ونوى به أيضا التحلل وان لم يملكه فطريقان (أحدهما) انه كالحر فيتوقف تحلله على وجود الهدى ان قلنا لا بدل لدم الاحصار أو على الصوم ان قلنا له بدل هذا كله على أحد القولين وعلى أظهرهما لا يتوقف بل يكفيه نية التحلل والحلق ان قلنا هو نسك (والطريق الثاني) لقطع بهذا القول الثاني وهذا الطريق هو الأصح عند الأصحاب لعظم المشقة في انتظار العتق وان منافعه لسيده وقد يستعمله في مخطورات الاحرام وقد ذكر المصنف تحليل العبد وما يتعلق به في باب الفوات والاحصار والله أعلم *
(٥٥)