ولا يشرع عند ابتداء العدو إلى ضربه بل عند ابتداء ضربه وإذا ثبت هذا علم أن مرسل السهم اصطاد في الحرم بخلاف العادي قال أبو علي البندنيجي في كتابه الجامع وهكذا لو عدا من الحل إلى صيد في الحل فسلك الحرم ثم خرج إليه فقتله فلا شئ عليه بلا خلاف * * قال المصنف رحمه الله * (وان دخل كافرا إلى الحرم فقتل فيه صيدا فقد قال بعض أصحابنا يجب عليه الضمان لأنه ضمان يتعلق بالاتلاف فاستوى فيه المسلم والكافر كضمان الأموال ويحتمل عندي انه لا ضمان عليه لأنه غير ملتزم بحرمة الحرم فلا يضمن صيده) * (الشرح) المشهور في المذهب وجوب الجزاء عليه وينكر على المصنف قوله قال بعض أصحابنا فأوهم انفراد بعض الأصحاب به مع أنه مشهور قطع به الأصحاب في الطريقتين وهذا الاحتمال الذي قاله المصنف غريب انفرد به وجعله صاحب البيان وجها فحكاه عن المصنف ورجحه الفارقي تلميذ المصنف وليس كما قال بل المذهب وجوب الضمان وبه قطع الأصحاب في الطريقتين ممن صرح به
(٤٤٦)