(فرع) قد سبق في باب ما يوجب الغسل أن أحكام الوطئ تتعلق بتغييب جميع الحشفة ولا يتعلق شئ من أحكام الوطئ ببعض الحشفة وانه إذا كان مقطوعها فان بقي من الذكر دون قدر الحشفة فلا حكم لايلاجه وإن كان قدرها تعلقت الأحكام بتغييبه كله وإن كان أكثر فوجهان (الأصح) يتعلق بقدرها (والثاني) لا تتعلق إلا بكل الباقي وسبق هناك أن استدخال المرأة ذكر بهيمة له حكم وطئ الرجل لها وفى استدخال الذكر المقطوع وجهان (الأصح) انه كالوطئ * * قال المصنف رحمه الله * (وان قبلها بشهوة أو باشرها فيما دون الفرج بشهوة لم يفسد حجه لأنها مباشرة لا يجب الحد بجنسها فلم تفسد الحج كالمباشرة بغير شهوة وتجب عليه فدية الأذى لأنه استمتاع لا يفسد الحج
(٤١٠)