والأصحاب ابن القاص فعلى هذا يلزمه أن يخرج ثم يعود محرما قال الرافعي علل أصحابنا عدم القضاء بعلتين (أحدهما) ان القضاء لا يمكن لان الدخول الثاني يحتاج إلى قضاء آخر فصار كمن نذر صوم الدهر فأفطر وفرع ابن القاص في هذه العلة انه لو لم يكن ممن يتكرر دخوله كالحاطبين ثم صار منهم لزمه القضاء وربما نقلوا عنه أنه يوجب عليه أن يجعل نفسه منهم قال (والعلة الثانية) وهي الصحيحة وبها قال العراقيون والقفال أنه تحية للبقعة فلا يقضى كتحية المسجد هذا كلام الرافعي قال أصحابنا وإذا قلنا يلزمه الاحرام فتركه وترك القضاء عصى ولا دم عليه لان الدم يجبر الخلل الحاصل في النسك بالاحرام داخل الميقات من غير رجوع إليه ونحو ذلك وهذا لم يدخل في نسك قالوا وإذا أوجبنا الاحرام لزمه أن يحرم من الميقات فلو أحرم بعد مجاوزته فعليه دم لما ذكرناه وممن صرح بالصورتين القاضي أبو القاسم بن كج والماوردي والدارمي وآخرون والله تعالى أعلم * (فرع) إذا أراد دخول الحرم ولم يرد دخول مكة فحكمه حكم دخول مكة ففيه التفصيل والخلاف السابق وهذا الخلاف صرح به جميع الأصحاب ممن صرح به القاضي الماوردي والدارمي والقاضي أبو الطب في المجرد في باب المواقيت والمحاملي في المقنع وغيره والجرجاني في كتابيه البلغة والتحرير والشاشي في المستظهري والروياني في الحلية وخلائق لا يحصون صرحوا به وأشار إليه المتولي
(١٤)