الكتب
المجموعات
المؤلفون
المطبعات
الناشرون
مفاتيح البحث
البحث
بحث Google
المجموع - محيى الدين النووي - ج ٧ - الصفحة ٤٨
ذي العقدة ولا
يجوز
بعد دخوله قال الدارمي ولو أذن له في الاحرام من كان فأحرم من غيره فله تحليله ومراد الدارمي إذا أحرم من أبعد منه قال الدارمي ولو قال العبد لسيده أذنت لي في الاحرام
(٤٨)
مفاتيح البحث:
الجواز
(1)
الذهاب إلى صفحة:
««
«
...
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
...
»
»»
الفهرست
الرقم
العنوان
الصفحة
1
كتاب الحج تعريف الحج والعمرة لغة
2
2
فرع في طرف من فضائل الحج
3
3
الدليل على أن الحج ركن من أركان الاسلام وفرض من فروضه
3
4
دليل من قال بان العمرة فرض ومن قال بعدم فرضيتها
3
5
شرح ما تقدم والكلام على ما فيه من الأحاديث
4
6
فرع في مذاهب العلماء في وجوب العمرة
7
7
الدليل على أنه لا يجب في العمر أكثر من حجة وعمرة بالشرع
7
8
شرح ما تقدم
8
9
اختلاف الشافعية والحنفية فيمن حج ثم ارتد ثم أسلم هل يلزمه الحج أم تجزئه حجته السابقة
9
10
من حج واعتمر حجة الاسلام وعمرته ثم أراد دخول مكة لحاجة فهل يلزمه الاحرام بأحد النسكين أو لا يلزمه وبيان ذلك مفصلا
10
11
فرع إذا أراد دخول الحرم ولم يرد دخول مكة فحكمه حكم دخول مكة ففيه التفصيل والخلاف السابق
14
12
فرع يجوز دخول مكة للقتال بغير احرام
15
13
فرع في بيان أن ما نقله الأصحاب من أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة يوم الفتح وهو لا يامن أن يقاتل ليس مخالفا لمذهب الشافعي في أن مكة فتحت صلحا
15
14
فرع في مذاهب العلماء في أراد دخول الحرم لحاجة لا تتكرر
16
15
فرع ان قلنا يجب الاحرام لدخول الحرم فدخل بغير احرام عصى والمذهب أنه لا يلزمه القضاء خلافا لأبي حنيفة وتفصيله
16
16
لا يجب الحج إلا على مسلم بالغ عاقل وأما الكافر فلا يصح منه وبيان ذلك
18
17
فرع قال أصحابنا الناس في الحج على خمسة اقسام وبيانهم
20
18
الدليل على أن المجنون لا يصح منه الحج ولا يجب عليه
20
19
الدليل على أن الصبي لا يجب عليه الحج ويصح منه وهل يستقل باحرامه أو يحرم عنه وليه وبيان ذلك
21
20
شرح ما تقدم
22
21
فرع وأما الولي الذي يحرم عن الصبي أو يأذن له فقد اضطربت طرق أصحابنا فيه وقد بسط الشارح الكلام على هذا بسطا شافيا
24
22
فرع في صفة احرام الولي عن الصبي
28
23
فرع في بيان حقيقة المميز
28
24
فرع قال أصحابنا متى صار الصبي محرما باحرامه أو احرام وليه فعل بنفسه ما قدر عليه وفعل عنه وليه ما لا يقدر عليه وبيان ذلك مفصلا
28
25
فرع قال أصحابنا نفقة الصبي في سفره في الحج يحب منها قد نفقته في الحضر من مال الصبي وفي الزائد بسبب السفر خلاف
30
26
فرع ليس للولي أن يسلم نفقة إلى الصبي
31
27
فرع لو تطيب الصبي أو لبس ناسيا فلا فدية قطعا وان تعمد قال أصحابنا ينبنى ذلك على القولين المشهورين في كتاب الجنايات
31
28
فرع فيما لو طيب الولي الصبي أو ألبسه أو حلق رأسه أو قلمه
33
29
فرع لو تمتع الصبي أو قرن فحكم دم التمتع والقران حكم الفدية وفيه الخلاف السابق
34
30
فرع لو جامع الصبي في احرامه ناسيا أو عامدا وقتا عمده خطأ ففي فساد حجه القولان المشهوران في البالغ
34
31
فرع في جماع الصبي في صوم رمضان
37
32
فرع لو نوي الولي أن يعقد الاحرام للصبي فمر به على الميقات ولم يعقده ثم عقده فوجهان
37
33
فرع قال الرافعي حكم المجنون حكم الصبي الذي لا يميز في جميع ما سبق
38
34
فرع اتفق أصحابنا أن المغمى عليه ومن غشي لا يصح احرام وليه عنه ولا رفيقه
38
35
فرع اتفق أصحابنا على أن المريض لا يجوز لغيره ان يحرم له
39
36
فرع في مذاهب العلماء في حج الصبي
39
37
فرع قال أصحابنا يكتب للصبي ثواب ما يعمله من الطاعات ولا يكتب عليه معصية بالاجماع ودليل ذلك
42
38
أجمعت الأمة على أن العبد لا يلزمه الحج ولكن يصح منه والدليل على ذلك وقد بسط الشارح القول فيه
43
39
فرع إذا أفسد العبد الحجة بالجماع فهل يلزمه القضاء فيه طريقان وبيانهما
51
40
فرع كل دم لحق العبد بفعل محظور كاللباس والصيد أو بالفوات لم يلزم السيد بحال ولو قرن العبد أو تمتع بغير اذن سيده فحكم دم القران والتمتع حكم دماء المحظورات
54
41
فرع إذا نذر العبد الحج فهل يصح منه؟
55
42
فرع قال أصحابنا حيث جوزنا للسيد تحليله أردنا انه يأمره بالتحلل
55
43
فرع حيث جاز تحليله فاعتقه السيد قبل التحلل لم يجز لم التحليل بل يلزمه اتمام الحج ان حج الصبي ثم بلغ أو حج العبد ثم أعتق لم يجزئه ذلك عن حجة الاسلام والدليل على ذلك
56
44
فرع قد ذكرنا أن الأصحاب قالوا إذا أفسد الصبي والعبد حجهما وقلنا يلزمهما القضاء الخ
60
45
فرع في حكم احرام الكافر ومروره بالميقات واسلامه في احرامه
60
46
فرع في حج المحجور عليه لسفه
62
47
فرع يصح حج الأغلف ودليله
62
48
فرع إذا حج بمال حرام أو راكبا دابة مغصوبة أثم وصح حجه وأجزأه عندنا
62
49
الدليل على أن غير المستطيع لا يجب عليه الحج
63
50
الدليل على أن من لم يجد الزاد لم يلزمه الحج
63
51
فرع لو لم يجد ما يصرفه في الزاد لكنه كسوب فهل يلزمه الحج تعويلا على الكسب أم لا
65
52
الدليل على أن لم يجد راحلة لم يلزمه الحج
66
53
من وجد الزاد والراحلة لذهابه ولم يجد لرجوعه فان كان له أهل في بلده لم يلزمه وان لم يكن له أهل ففيه وجهان
67
54
ان وجد ما يشترى به الزاد والراحلة وهو محتاج إليه لدين لم يلزمه حالا كان الدين أو مؤجلا
68
55
وان كان محتاجا إليه لنفقة من تلزمه نفقته لم يلزمه الحج الخ
69
56
فرع لو كان فقيها وله كتب فهل يلزمه بيعها للحج
70
57
وان احتاج إلى النكاح وهو يخاف العنت قدم النكاح
71
58
وان احتاج إليه في بضاعة يتجر فيها ليحصل له ما يحتاج إليه للنفقة ففيه وجهان
73
59
وان لم يجد الزاد والراحلة وهو قادر على المشي وله صنعة يكتسب بها كفايته لنفقته استحب له أن يحج وان لم يكن له صنعة ويحتاج إلى تكفف الناس كره له أن يحج
75
60
فرع يستحب لقاصد الحج ان يكون متخليا عن التجارة ونحوها فان خرج بنية الحج والتجارة فحج واتجر صح حجه وسقط عنه فرض الحج ولكن ثوابه أقل
76
61
فرع في مذاهب العلماء فيمن عادته سؤال الناس أو المشي
78
62
وان كان الطريق غير آمن لم يلزمه الحج والدليل على ذلك
79
63
وان لم يكن له طريق الا البحر فقد اختلفت النصوص في ذلك
83
64
فرع إذا حكمنا بتحريم ركوب البحر للحج عند غلبة الهلاك فللتجارة من باب أولى وللعدو وجهان
84
65
فرع إذا ماج البحر حرم ركوبه لكل سفر
85
66
فرع مذهب أبي حنيفة ومالك واحمد انه يجب الحج في البحر ان غلبت فيه السلامة
85
67
وان كان أعمي لم يجب عليه الا ان يكون معه قائد والدليل على ذلك
85
68
وان كانت امرأة لم يلزمها الا ان تأمن على نفسها بزوج أو محرم أو نساء ثقات ودليله
86
69
فرع هل يجوز للمرأة ان تسافر لحج التطوع أو لسفر زيارة وتجارة ونحوهما مع نسوة ثقات أو امرأة ثقة فيه وجهان
87
70
فرع يجب الحج على الخنثى المشكل البالغ
88
71
فرع اتفق أصحابنا على أن المرأة إذا أسلمت في دار الحرب لزمها الخروج إلى دار الاسلام ان لم يبق من الوقت ما يتمكن فيه من السير لأداء الحج لم يلزمه
88
72
من كان من مكة على مسافة لا تقصر فيها الصلاة ولم يجد راحلة ففيه تفصيل
89
73
من قدر على الحج راكبا وماشيا فالأفضل ان يحج راكبا والدليل على ذلك
91
74
فرع في مذاهب العلماء في الحج ماشيا وراكبا أيهما أفضل
91
75
فرع الحج على القتب والراحلة أفضل من المحمل لمن أطاق ذلك والدليل على ذلك
92
76
المستطيع بغيره اثنان وبيانهما وتفصيل أحكامهما وقد بسط الشارح الكلام في هذا المقام بسطا شافيا لا نجده في غير هذا الكتاب
93
77
فرع إذا أفسد المطيع الباذل حجه انقلب إليه
98
78
فرع فيما إذا بذل الولد الطاعة لأبويه
98
79
فروع تتعلق بحج المعضوب
98
80
فرع شروط الباذل الذي يصح بذله ويجب به الحج أربعة وبيانها
100
81
فرع في مذاهب العلماء في وجوب الحج على المعضوب إذا وجد مالا وأجيرا بأجرة المثل
100
82
فرع في مذاهبهم في المعضوب إذا لم يجد مالا يحج به غيره فوجد من يطيعه
101
83
فرع في مذاهبهم فيما إذا أحج المعضوب عنه ثم شفى وقدر على الحج بنفسه
101
84
يستحب لمن وجب عليه الحج بنفسه أو بغيره ان يقدمه ويجوز أن يؤخره والدليل على ذلك
102
85
فرع في مذاهب العلماء في كون الحج على الفور أو على التراخي
103
86
بيان ان الامر المطلق لا يقتضى الفور وانما المقصود منه الامتثال المجرد
107
87
من وجب عليه الحج فلم يحج حتى مات فان مات قبل تمكنه من الأداء سقط فرضه ولم يجب القضاء وان مات بعد تمكنه من الأداء لم يسقط الفرض ويجب قضاؤه من تركه والدليل على ذلك مفصلا
109
88
فرع في مذاهب العلماء في الحج عن الميت تجوز النيابة في حج الفرض في موضعين وبيانهما - وأما المريض فان كان غير مأيوس منه لم تجز النيابة عنه وان كان مأيوسا منه جازت النيابة في الحج عنه وبيان ذلك مفصلا
112
89
فروع ستة تتعلق بحج المريض
116
90
لا يحج عن الغير من لم يحج عن نفسه وكذلك في العمرة قياسا ولا يتنفل بالحج والعمرة عليه فرضهما ولا يحج ويعتمر عن النذر وعليه فرض الخ والدليل على ذلك مفصلا
117
91
فرع لو أحرم الأجير عن المستأجر ثم نذر حجة ففيه تفصيل
119
92
فرع في مذاهب العلماء فيمن عليه حجة الاسلام وحجة نذر
119
93
فصل في الاستئجار للحج
119
94
فرع الاستئجار في جميع الأعمال ضربان وبيانهما
120
95
فرع ذكر الأصحاب أن البيع ينقسم إلى ضربين كالإجارة وبيانهما
121
96
فرع اعمال الحج معروفة فان علمها المتعاقدان عند العقد صحت الإجارة وان جهلها أحدهما لم تصح بلا خلاف وبيانه
121
97
فرع فيما إذا قال المعضوب من حج عنى فله مائة درهم
122
98
فرع إذا استأجر من يحج عنه بأجرة فاسدة الخ
123
99
فرع قال الرافعي مقتضى كلام امام الحرمين انه يجوز تقديم إجارة العين على وقت خروج الناس للحج وهو متنازع فيه ويقتضي اشتراط وقوع العقد في وقت خروج الناس من ذلك البلد الخ مفصلا
123
100
فرع إذا لم يشرع في الحج في السنة الأولى لعذر أو لغير عذر فان كانت الإجارة على العين انفسخت بلا خلاف وان كانت في الذمة ففيه تفصيل
126
101
فرع إذا انتهى الأجير إلى الميقات المتعين للاحرام اما بشرطه واما بالشرع فاحرم لنفسه بعمرة فلما فرغ منها أحرم عن المتاجر بالحج فله حالان
128
102
فرع يتعلق بما قبله
129
103
فرع الواجب على الأجير ان يحرم من الميقات الواجب بالشرع أو بالشرط فان جاوز الميقات غير محرم ثم أحرم بالحج للمستأجر ففيه تفصيل
130
104
فرع إذا استأجره للقران بين الحج والعمرة فامتثل فقد وجب دم القران وفيمن يجب عليه وجهان وان عدل إلى الافراد بالحج ففيه تفصيل
132
105
فرع فيما إذا استأجره للتمتع
133
106
فرع في استئجاره للافراد
133
107
فرع في جماع الأجير وهو محرم قبل التحلل
134
108
فرع إذا أحرم الأجير عن المستأجر ثم صرفه لنفسه لا ينصرف ويقع عن المستأجر
134
109
فرع إذا مات الحاج عن نفسه في أثنائه هل تجوز النيابة على حجه فيه قولان مشهوران
135
110
فرع إذا مات الأجير في أثناء الحج فيه قولان مشهوران
135
111
فرع في احصار الأجير قبل إمكان الأركان
137
112
فرع لو استأجر المعضوب من يحج عنه فاحرم الأجير عن نفسه تطوعا فوجهان
137
113
فرع لو استأجر رجلان رجلا يحج عنهما فاحرم عنهما معا انعقد احرامه لنفسه تطوعا ولم ينعقد لواحد منهما
138
114
فرع إذا استأجره اثنان ليحج عنهما أو أمراه بلا إجارة فاحرم عن أحدهما لا بعينه انعقد عن أحدهما مطلقا وقال أبو يوسف يقع عن نفسه ودليل ذلك
138
115
فرع في استئجاره لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم
138
116
فرع في مذاهب العلماء في الاستئجار للحج
139
117
فرع إذا استأجره ليفرد الحج والعمرة فقرن يقع عنه خلافا لأبي حنيفة
139
118
فرع إذا قال الموصي أحجوا عنى فلانا فمات وجب احجاج غيره
139
119
الدليل على أنه لا يجوز الاحرام بالحج في غير أشهر الحج فان أحرم في غير أشهره انعقد احرامه بالعمرة وشرح ذلك مفصلا
140
120
فرع فيما لو أحرم قبل أشهر الحج ثم شك هل أحرم بحج أو عمرة
143
121
فرع قال الشافعي أشهر الحج شوال وذو القعدة وتسع من ذي الحجة واعتراض على ذلك والجواب عنه
143
122
فرع في مذاهب العلماء في وقت الاحرام بالحج
144
123
فرع في مذاهب العلماء في أشهر الحج
145
124
فرع في مذاهبهم فيمن أهل بحجتين
146
125
الدليل على أن العمرة تجوز في أشهر الحج وغيرها وانه لا يكره فعل عمرتين وأكثر في سنة
147
126
فرع في مذاهب العلماء في وقت العمرة
148
127
فرع في مذاهبهم في تكرار العمرة في السنة
149
128
الدليل على جواز الافراد والتمتع والقران وبيان الأفضل من الافراد والتمتع والقران
150
129
فرع في مذاهب العلماء في الافراد والتمتع والقران
151
130
فرع في مذاهبهم في الأفضل من هذه الأنواع الثلاثة
152
131
فرع قال الشافعي في اختلاف الحديث ليس شئ من الاختلاف أيسر من هذا وان كان الغلط فيه قبيحا من جهة انه مباح وبيان مراده *
152
132
فرع ذكر فيه الشارح رحمه الله جملة من الأحاديث الصحيحة في الافراد والتمتع والقران وهو من أهم ما في هذا الكتاب فجزاه الله خيرا
153
133
فرع في طريق الجمع بين هذه الأحاديث الصحيحة على الوجه الذي تقتضيه طرقها
159
134
فرع طعن بعض الجهال والملحدين في الأحاديث والرواة حيث اختلفوا في حجة النبي صلى الله عليه وسلم هل كان مفردا أو قارنا أو متمتعا وقد رد الشارح عليهم بما لخصه من كلام الشافعي في كتاب اختلاف الحديث
160
135
فرع في الأدلة على كون الافراد أفضل من التمتع والقران
163
136
فرع نقل الشافعي ان النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بالحج مطلقا فنزل جبريل وأمره بصرفه إلى الحج المفرد وقد ذكره البيهقي في السنن واستدل له بما لا دلالة فيه والأحاديث الصحيحة خلاف ما قاله الشافعي
166
137
فرع لو أحرم بالحج لا يجوز فسخه وقلبه عمرة ولو أحرم بالعمرة لا يجوز له فسخها وقلبها حجا مطلقا ساق الهدى أم لا وجوز احمد فسخ الحج إلى العمرة لمن لم يسق الهدى وبيان أدلة ذلك بالتفصيل
166
138
فرع في مذاهب العلماء في التمتع والقران للمكي
169
139
فرع أجمع العلماء على جواز الحج قبل العمرة وبالعكس
170
140
الكلام على صور الافراد والتمتع والقران
170
141
شرح تلك الصور
171
142
يجب الدم على المتمتع بشروط والدليل على ذلك وبيان تلك الشروط
173
143
فرع هل يجب على المكي إذا قرن انشاء الاحرام من أدنى الحل ان يجوز ان يحرم من جوف مكة فيه وجهان
176
144
فرع لو دخل القارن مكة قبل يوم عرفة ثم عاد إلى الميقات فالمذهب انه لا دم عليه الخ
177
145
فرع قال أصحابنا هذه الشروط السبعة معتبرة في وجوب الدم وهل تعتبر في تسميته متمتعا فيه وجهان
179
146
فرع إذا اعتمر المتمتع ولم يرد العود إلى الميقات لزمه أن يحرم بالحج من نفس مكة الخ
179
147
فرع إذا حج رجل لنفسه من ميقات في أشهر الحج فلما تحلل منه أحرم بالعمرة عن نفسه من أدنى الحل أو تمتع أو قرن لنفسه من الميقات ثم اعتمر عن نفسه من أدنى الحل لم يلزمه عن العمرة المتأخرة دم الخ
180
148
فرع إذا فرغ المتمتع من أفعال العمرة صار حلالا وقال أبو حنيفة وأحمد وان لم يكن معه هدى تحلل والا فلا ودليل ذلك
180
149
فرع إذا تحلل المتمتع من أفعال العمرة استحب له أن لا يحرم بالحج الا يوم التروية ان كان وجد الهدى وان كان عادمه استحب له تقديم الاحرام بالحج قبل اليوم السادس خلافا لبعض المالكية والدليل على ذلك
181
150
فرع في مذاهب العلماء في مسائل سبقت
182
151
الدليل على وجوب دم التمتع بالاحرام بالحج وفي وقت جوازه قولان
183
152
فرع في مذاهب العلماء في وقت وجوب دم التمتع
184
153
فرع دم التمتع شاة
184
154
الدليل على أنه لم يجد الهدى في موضعه انتقل إلى الصوم وتفصيل الكلام في ذلك
185
155
فرع كل واحد من صوم الثلاثة والسبعة لا يجب فيه التتابع
189
156
فرع ينوى بهذا الصوم صوم التمتع الخ ان دخل في الصوم ثم وجد الهدى فالأفضل أن يهدل ولا يلزمه الدليل على وجوب الدم على القارن
190
157
فرع فيما إذا مات المتمتع قبل ان يصوم
191
158
فرع في مذاهب العلماء في متمتع لم يجد الهدى فانتقل إلى الصوم
193
159
فرع في مذاهبهم فيما لو فاته صوم الأيام الثلاثة في الحج
193
160
باب المواقيت بيان ما جاء في المواقيت من الأحاديث
193
161
فرع لا تشترط أعيان هذه المواقيت
198
162
فرع الاعتبار في هذه المواقيت الخمسة بتلك المواضع لا باسم القرية
198
163
الدليل على أن هذه المواقيت لأهلها ولمن مر بها من غير أهلها
198
164
من سلك طريقا لا ميقات فيه فميقاته إذا حاذي أقرب المواقيت إليه
198
165
فرع فيمن سلك طريقا لا ميقات فيه لكن حاذى ميقاتين طريقه بينهما
199
166
الدليل على أن من كان داره فوق الميقات فله أن يحرم من الميقات وله ان يحرم من فوق الميقات وفي الأفضل قولان ودليلهما
199
167
فرع في مذاهب العلماء في هذه المسألة
202
168
الدليل على أن من كان داره دون الميقات فميقاته موضعه ومن جاوز الميقات قاصدا إلي موضع قبل مكة ثم أراد النسك أحرم من موضعه
203
169
فرع في مذاهب العلماء في هذه المسألة
203
170
فرع حكى الشافعي عن ابن عمر أنه أحرم من الفرع وتأوله بوجهين
204
171
الدليل على أن من كان من أهل مكة وأراد الحج فميقاته من مكة وان أراد العمرة فميقاته من أدنى الحل الخ
204
172
فرع يستحب لمن أراد الاحرام بالحج من مكة ان يحرم يوم التروية
206
173
الدليل على أن من بلغ الميقات مريدا للنسك لم يجز أن يجاوزه حتى يحرم فان جاوزه ففيه تفصيل
206
174
فرع في مذاهب العلماء في هذه المسألة
208
175
فرع في مجاوزة المدني ذا الحليفة غير محرم حكم من نذر الاحرام من موضع فوق الميقات أو مر بالميقات وهو كافر أو صبي أو عبد
208
176
أحكام احرام المكي بالحج والعمرة
209
177
فرع قال الشافعي أحب لمن أحرم في بلده أن يخرج متوجها في طريق حجه عقب احرامه الخ
210
178
باب الاحرام وما يحرم فيه الدليل على أنه يستحب لمن أراد الاحرام ان يغتسل وان كانت المرأة حائضا أو نفساء اغتسلت للاحرام فان لم يجد الماء تيمم ويغتسل لسبعة مواطن
210
179
مشروعية الاحرام في إزار ورداء أبيضين ونعلين والتطيب في بدنه وصلاة ركعتين وفى الأفضل قولان والدليل على ذلك وقد بسط الشارح والقول فيه
214
180
الدليل على استحباب الخضاب للمرأة للاحرام وكراهته للرجال واستحباب دلك المرأة وجهها بالحناء الخ
219
181
فرع في مذاهب العلماء في الطيب عند إرادة الاحرام
221
182
فرع في مذاهبهم في الوقت المستحب للاحرام
223
183
الدليل على أنه لا يصح الاحرام إلا بالنية
223
184
فرع في مذاهب العلماء فيما ينعقد به الاحرام
225
185
الدليل على أن له أن يعين ما يحرم به من الحج والعمرة
225
186
أن أحرم عمرو بما أحرم به زيد جاز بلا خلاف ولزيد أربعة أحوال وبيانها
227
187
فرع ما تقدم من الأحوال الثلاثة لزيد هو فيما إذا أحرم عمرو في الحال كاحرامه أما إذا علق احرامه فلا يصح
229
188
فرع إذا أحرم عمرو كاحرام زيد فاحصر زيد وتحلل لم يجز لعمرو أن يتحلل
230
189
فرع فيمن أحرم بحج أو عمرة وقال في نيته إن شاء الله
230
190
من أحرم بحجتين أو عمرتين لم ينعقد الاحرام بهما
231
191
من أحرم بنسك معين ثم نسيه قبل أن يأتي بنسك ففيه قولان وللمسألة صور وقد أطنب فيها الشارح
231
192
فرع فيمن تمتع بالعمرة إلى الحج فطاف طواف الإفاضة ثم بان انه كان محدثا في طواف العمرة الخ
238
193
يستحب الاكثار من التلبية والدليل على ذلك ويستحب في مسجد مكة ومنى وعرفات وفيما عداها من المساجد قولان وفى الطواف قولان وبيان كيفية التلبية
240
194
فرع يستحب أن يلبي ثلاثا وتأويل ذلك
246
195
فرع يستحب التلبية في كل مكان وفى الأمصار والبراري
246
196
الدليل على أن من أحرم حرم عليه حلق الرأس وشعر سائر البدن وتجب به الفدية ويجوز له حلق شعر الحلال
246
197
فرع في مسائل من مذاهب العلماء متعلقة بالحلق والقلم
248
198
الدليل على أنه يحرم على المحرم ستر الرأس وتجب به فدية ولبس القميص والسراويل إلا لضرورة ولبس الخفين وتجب به الفدية أيضا ولبس القفازين ولا يحرم عليه ستر الوجه ويحرم على المرأة ستره ولا يحرم عليها لبس القميص والسراويل الخ
249
199
فرع يجوز ان يعقد الإزار ويشد عليه خيطان الخ
255
200
فرع إذا شق الإزار نصفين وجعل له ديلين ولف على كل ساق نصفا وشده فوجهان
257
201
فرع فيما لو اتخذ الرجل لساعده أو لعضو آخر شيئا مخيطا
257
202
فرع في لبس المداس والحمحم والخلف المقطوع أسفل من الكعبين مع وجود النعلين
258
203
فرع فيمن ادخل رجليه إلي ساقى خفيه أو ادخل إحدى رجليه إلى قرار الخلف
258
204
فرع فيما لو كان على المحرم جراحة فشد عليها خرقة
259
205
فرع لو لف وسطه بعمامة أو ادخل يده في كم قيص منفصل عنه فلا فدية عليه
259
206
فرع يستوى فيما ذكر من اللباس الزمن الطويل والقصير والرجل والصبي
259
207
فرع هذا الذي ذكرناه كله إذا لم يكن للرجل عذر فان كان له عذر ففيه مسائل
259
208
فرع في احكام المرأة فيما ذكر
261
209
فرع في أحكام الأمة فيما ذكر
264
210
فرع في أحكام الخنثى المشكل
264
211
فرع في مذاهب العلماء فيمن لم يجد نعلين
265
212
فرع في مذاهبهم فيمن لم يجد إزارا
266
213
اختلاف الشافعية وغيرهم في جواز لبس القباء إذا أخرج يديه من كميه
266
214
مذاهب العلماء في استظلال المحرم
267
215
مذاهبهم في ستر الرجل وجهه
268
216
فرع يحرم لبس القفازين على المرأة خلافا لأبي حنيفة
269
217
فرع يجوز ان يتقلد بالسيف وعن مالك كراهته
269
218
الدليل على أنه يحرم على المحرم استعمال الطيب
269
219
فرع لو خفيت رائحة الطيب ففيه تفصيل
273
220
فرع لو كان المحرم أخشم لا يجد رائحة فاستعمل الطيب لزمته الفدية
273
221
فرع ان لبس ازار مطيبا لزمته فدية واحدة وان جعل على رأسه الغالية لزمته فديتان بيان ما يعد طيبا ومال يعد منه
274
222
فرع الحناء والعصفر ليسا بطيب عندنا مطلقا ولا فدية فيهما
278
223
فرع في أنواع من النبات غريبة
279
224
فرع الادهان ضربان أحدهما دهن لبس بطيب والثاني دهن هو طيب
279
225
فرع يجوز ان يجلس المحرم عند عطار
280
226
فرع متى لصق الطيب ببدنه أو ثوبه على وجه لا يوجب الفدية لزمه المبادرة بإزالته
280
227
فرع يحرم ان يكتحل بما فيه طيب الخ
281
228
فرع في اختلاف العلماء في التبخر بالطيب
281
229
فرع في مذاهبهم في لبس المعصفر
282
230
فرع في اختلاف الشافعية والحنفية في جعل الطيب في مطبوخ ومشروب
282
231
فرع في مذاهبهم في استعمال الزيت والشيرج والسمن ونحوها من الادهان غير المطيبة
282
232
فرع في مذاهبهم في الرياحين
283
233
فرع في الجلوس عند العطار
283
234
فرع أجمع العلماء على أن للمحرم ان يأكل الزيت والسمن وغيرهما وأجمعوا على أنه ممنوع من حيث استعمال الطيب
283
235
يحرم على المحرم ان يتزوج أو يزوج غيره بالوكالة وبالولاية الخاصة فان تزوج أو زوج فالنكاح باطل والدليل على ذلك
283
236
فرع إذا وكل حلال حلالا في التزوج ثم أحرم أحدهما أو المرأة ففي انعزال الوكيل وجهان
285
237
فرع لو أحرم رجل ثم أذن لعبده في التزوج فالاذن باطل
286
238
فرع إذا أسلم الكافر على أكثر من أربع نسوة وأسلمن فله ان يختار في إحرامه أربعا منهن
286
239
فرع إذا وكل المحرم رجلا ليزوجه إذا حل من احرامه صح ذلك ولو وكله ليزوجه إذا طلق إحدى زوجاته الأربع لم يصح وبيان الفرق بينهما
286
240
فرع إذا تزوج بنفسه أو زوجه وكيله ثم اختلف الزوجان هل كان النكاح في حال الاحرام أو قبله ففيه تفصيل
287
241
فرع في مذاهب العلماء في نكاح المحرم
287
242
فرع إذا تزوج المحرم فنكاحه باطل ويفرق بينهما
290
243
فرع تصح رجعة المحرم إلا عند أحمد
290
244
يحرم على المحرم الوطء والدليل على ذلك
290
245
ويحرم عليه المباشرة فيما دون الفرج وتجب به الكفارة والدليل على ذلك
291
246
ويحرم عليه الصيد المأكول من الوحش والطير والدليل على ذلك
293
247
فرع قال أصحابنا جهات ضمان الصيد ثلاثة وبيانها
298
248
ويحرم عليه أكل ما صيد لأجله والدليل على ذلك
301
249
فان ذبح المحرم صيدا حرم عليه أكله وهل يحرم على غيره فيه قولان
304
250
ويحرم عليه أن يشتري الصيد أو يتهبه والدليل على ذلك وان كان في ملكه صيد فاحرم ففيه قولان وبيان ذلك بالتفصيل
305
251
فرع متى أمر بارسال الصيد فأرسله زال عنه الضمان
311
252
فرع لو اشترى صيدا فوجده معيبا وقد أحرم البائع ففيه تفصيل
311
253
فرع لو اشترى الحلال صيدا ثم أفلس بالثمن والبائع محرم فهل له الرجوع في الصيد فيه طريقان
312
254
فرع فيما إذا استعار المحرم صيدا أو أودع عنده
312
255
فرع حيث كان الصيد مضمونا على المحرم بالجزاء فان تلف في يده لزمه الجزاء
313
256
فرع لو كان بين رجلين صيد مملوك لهما فاحرم أحدهما الخ
313
257
وان كان الصيد غير مأكول ففيه تفصيل والدليل على ذلك
314
258
فرع فيمن أتلف حيوانا وشك ما هو مأكول أم لا
317
259
ما حرم على المحرم من الصيد حرم عليه بيضه وإذا كسره وجب عليه الجزاء الخ
317
260
فرع إذا كسر المحرم بيض صيد أو قلاه حرم عليه أكله بلا خلاف
319
261
فرع إذ حلب المحرم لبن صيد ضمنه الخ
319
262
فرع يجب في شعر الصيد القيمة بلا خلاف
320
263
فرع فيمن رمى الحصاة السابعة ثم رمى صيدا قبل وقوع الحصاة في الجمرة
320
264
فرع في مذاهب العلماء في مسائل تتعلق بالصيد في حق المحرم وأدلتهم بالتفصيل
320
265
فرع في بيان حديث الصعب بن جثامة وقد أطال الشارح في الكلام عليه بما لا تجده في غير هذا الكتاب
327
266
فرع في قتل القراد
334
267
ان احتاج المحرم إلى اللبس لحر أو برد أو احتاج إلى الطيب لمرض أو إلى حلق الرأس للأذى أو إلى شد رأسه بعصابة لجراحة عليه أو إلى ذبح الصيد للمجاعة لم يحرم عليه وتجب عليه الكفارة والدليل على ذلك
335
268
فرع إذا قتل صيدا صال عليه فلا ضمان خلافا لأبي حنيفة
338
269
إذا لبس أو تطيب أو دهن رأسه أو لحيته جاهلا بالتحريم أو ناسيا للاحرام لم يلزمه والدليل على ذلك وان مس طيبا وهو يظن أنه يابس فكان رطبا ففيه قولان
338
270
وان حلق الشعر أو قلم الظفر ناسيا أو جاهلا فعليه الفدية وان قتل صيدا ناسيا أو جاهلا بالتحريم وجب عليه الجزاء وان أحرم ثم جن وقتل صيدا ففيه قولان وان جامع ناسيا أو جاهلا بالتحريم ففيه قولان
339
271
فرع في مذاهب العلماء فيمن لبس أو تطيب ناسيا لاحرامه أو جاهلا بالتحريم
343
272
ان حلق رأسه فان كان باذنه وجبت عليه الفدية وان حلقه وهو نائم أو مكره وجبت الفدية وفيمن تجب عليه قولان وتفصيل ذلك
344
273
فرع إذا حلق انسان رأس المحرم وهو مستيقظ عاقل غير مكره لكنه ساكت فطريقان
349
274
فرع فيما لو أمر حلالا بحلق رأس محرم نائم
349
275
فرع فيما إذا سقط شعر المحرم بمرض أو طارت إليه نار
350
276
فرع في مذاهب العلماء فيما لو حلق محرم رأس حلال الكلام على ما يكره للمحرم والدليل عليه
350
277
فرع فيما يجوز للمحرم فعله والدليل عليه وبيان المذاهب فيه
354
278
فرع المرأة كالرجل في ذلك إلا ما أمرت به من الستر وبيان ذلك
359
279
باب ما يجب في محظورات الاحرام من كفارة وغيرها
364
280
فرع تجب الفدية بإزالة شعرات متواليات الخ
372
281
فرع هذه الأقوال التي ذكرها المصنف في الشعرة والشعرتين تجرى أيضا في ترك حصاة من الجمرات وفي ترك مبيت ليلة من ليالي منى الخ
372
282
فرع في مذاهب العلماء في ذلك
374
283
فرع فدية الحلق على التخيير عندنا خلافا لأبي حنيفة ودليل ذلك
376
284
ان تطيب أو لبس المخيط وجب عليه ما يجب في حلق الرأس وان لبس ومس طيبا وجب كفارة واحدة وان لبس ثم لبس أو تطيب ثم تطيب ففيه قولان الخ
376
285
فرع فيما إذا فعل المحرم محظورين فأكثر هل تتداخل الفدية أولا
382
286
فرع في مذاهب العلماء
383
287
ان وطئ في العمرة أو في الحج قبل التحلل الأول فقد فسد نسكه ويجب عليه ان يمضى في فاسده وهل يجب القضاء على الفور أم لا فيه وجهان والدليل على ذلك
384
288
فرع يجب على مفسد الحج أو العمرة القضاء بلا خلاف ولو أفسد القضاء بالجماع لزمه الكفارة وقضاء واحد وفي وقت وجوب القضاء وجهان مشهوران ودليلهما
389
289
فرع لو أرادت المرأة القضاء على الفور هل للزوج منعها أو لا
391
290
فرع ما ذكره من الوجهين في كون القضاء على الفور أو على التراخي يجرى في كل كفارة جبت بعدوان
391
291
فرع اتفق الأصحاب على أن من أفسد حجا مفردا أو عمرة مفردة فله ان يقضيه مع النسك الآخر قارنا وله ان يقضيه متمتعا واتفقوا على أن للقارن أو المتمتع ان يقضيا على سبيل الافراد الخ
391
292
فرع إذا فات القارن الحج لفوات الوقوف فهل يحكم بفوات عمرته فيه قولان
394
293
فرع إذا كانت المرأة الموطوءة محرمة ففيه تفصيل
394
294
فرع يتعلق بنفقة الزوجة في قضاء الحج
396
295
فرع إذا خرج الرجل وزوجته المفسدين لقضاء الحج أو العمرة استحب لهما ان يفترقا من حين الاحرام
399
296
المفسد حجه وعمرته إذا مضى في فاسده وارتكب محظورا بعد الافساد أثم ولزمه الكفارة فإذا تطيب أو لبس أو فعل غير ذلك من المحظورات لزمه الفدية الخ
400
297
فرع ما تقدم ذكره انما هو في جماع العامد الخ
400
298
فرع إذا أحرم مجامعا ففيه ثلاثة أوجه
400
299
فرع إذا ارتد في أثناء حجته أو عمرته فوجهان مشهوران
400
300
فرع قد ذكرنا أنه يجب على من أفسد حجه أو عمرته بالجماع دم واختلف الأصحاب فيه هل هو دم تخيير أم لا الخ
401
301
فرع لو وطئ المحرم زوجات له فهو كوطئ الواحدة
403
302
ان كان المحرم صبيا فوطئ عامدا بنى على القولين في عمد الصبي وبيان ذلك وما يتعلق به من الاحكام
403
303
ان وطئ وهو قارن وجب مع البدنة دم القران وان وطئ ثم وطئ ولم يكفر عن الأول ففيه قولان وان وطئ بعد التحلل الأول لم يفسد حجه وشرح ذلك مفصلا
405
304
فرع فيما إذا وقف بعرفات ولم يرم ولا طاف ولا حلق وفات وقت الرمي ثم جامع
408
305
فرع لو رمى جمرة العقبة في الليل معتقدا أنه بعد نصف النهار وحلق ثم جامع ثم بان انه رمى قبل نصف الليل فطريقان
409
306
الوطء في الدبر واللواط واتيان البهيمة كالوطء في القبل في جميع ما ذكرنا
409
307
فرع لو لف على ذكره خرقة وأولجه في في امرأة فهل يفسد حجه فيه ثلاثة أوجه
409
308
فرع أحكام الوطء تتعلق بتغييب جميع الحشفة
410
309
ان قبلها بشهوة أو باشرها فيما دون الفرج لم يفسد حجه وتجب عليه فدية
410
310
فرع إذا قبل المحرم امرأته بشهوة ولزمته الفدية ثم جامعها فلزمته البدنة فهل تسقط عنه الشاة وتندرج في البدنة أم تجبان معا فيه وجهان
411
311
فرع إذا استمنى بيده ونحوها فانزل عصي بلا خلاف وفى لزوم الفدية وجهان
413
312
فرع لو باشر غلاما حسنا بغير الوطء بشهوة فهو كمباشرة المرأة الخ
413
313
فرع لو أولج المحرم ذكره في قبل خنثى مشكل لم يفسد حجه سواء أنزل أم لا
413
314
فرع في مذاهب العلماء في مسائل من مباشرة المحرم المرأة ونحوها وأدلتهم عليه
414
315
ان قتل المحرم صيدا فان كان له مثل من النعم وجب عليه مثله من النعم والدليل على ذلك وبيان ما ورد في ذلك من الأحاديث
423
316
فرع في بيان المثل
428
317
فرع يفدى الكبير من الصيد بكبير مثله والصغير بصغير الخ
431
318
فرع لو قتل نعامة فأراد أن يعدل عن البدنة إلى بقرة أو سبع من الغنم لم يجز على الصحيح
432
319
فرع ان جرح ظبيا فنقص عشر قيمته فعليه عشر قيمته شاة الخ
432
320
فرع لو قتل صيدا حاملا قابلناه بمثله حاملا الخ
433
321
فرع لو جرح صيدا فاندمل جرحه وصار الصيد زمنا ففيه وجهان
434
322
فرع لو جرح صيدا فغاب ثم وجده ميتا ففيه تفصيل الخ
435
323
فرع إذا جرحه ثم اخذه فداواه وأطعمه وسقاه حتى برأ وعاد ممتنعا كما كان ففي سقوط الضمان عنه وجهان
435
324
فرع يجب في بيض الصيد قيمته
436
325
فرع إذا قتل المحرم صيدا بعد صيد وجب لكل صيد جزاء وان بلغ مائة صيد أو أكثر سواء أخرج جزاء الأول أم لا خلافا لأبي حنيفة وغيره ودليل ذلك
436
326
فرع لو جرح الحلال صيدا في الحل ثم دخل الصيد الحرم فجرحه فيه فمات لزمه نصف الجزاء
437
327
فرع القارن والمفرد والمتمتع في جزاء الصيد وفى جميع كفارات الاحرام سواء
437
328
فرع الصوم الواجب هنا يجوز متفقا ومتتابعا
438
329
فرع في مذاهب العلماء في مسائل من جزاء الصيد
438
330
الدليل على أنه يحرم صيد الحرم على الحلال والحرام وبيان حكم ما إذا قتل المحرم صيدا أو ذبح الحلال صيدا إلى غير ذلك
441
331
فروع سبعة تتعلق بما تقدم
444
332
ان دخل كافر إلى الحرم فقتل صيدا فقد اختلف في وجوب الضمان عليه
446
333
الدليل على أنه يحرم قلع شجر المحرم
447
334
فرع إذا أخذ غصنا من شجرة حرمية ولم يخلف فعليه ضمان النقصان
449
335
فرع اتفق أصحابنا على جواز أخذ أوراق الأشجار
449
336
فرع هل يعم التحريم والضمان ما ينبت من الأشجار بنفسه وما يستنبت أم يختص بما نبت بنفسه فيه طريقان
450
337
فرع لو انتشرت أغصان شجرة حرمية ومنعت الناس الطريق أو آذتهم جاز قطع المؤذى منها
451
338
فرع في ضمان الشجر وما يتعلق به من الأدلة
451
339
فرع قال أهل اللغة العشب والخلاء اسم للطرب والحشيش اسم لليابس وخالف المصنف الخ
453
340
لا يجوز اخراج تراب الحرم وأحجاره والدليل على ذلك
454
341
فرع في حكم سترة الكعبة
459
342
فرع لا يجوز أخذ شئ من طيب الكعبة لا للتبرك ولا لغيره
462
343
فرع مهم في بيان حدود حرم مكة الذي يحرم فيه الصيد والنبات ويمتنع أخذ ترابه وأحجاره وباين ما يتعلق به من الاحكام
462
344
فرع ذكر العلماء أن الكعبة الكريمة بنيت خمس مرات وبيانها
476
345
يحرم صيد المدينة وقطع شجرها والدليل على ذلك والكلام على صيد وج
476
346
فرع في بيان الأحاديث الواردة في بيان حرم المدينة
486
347
فرع في مذاهب العلماء في مسائل تتعلق بصيد الحرم ونباته
490
348
إذا وجب على المحرم دم لأجل الاحرام كدم التمتع والقران ودم الطيب وجزاء الصيد وجب عليه صرفه لمساكين الحرم وان وجب عليه طعام لزمه صرفه لمساكين الحرم والدليل على ذلك
498
349
فروع خمسة تتعلق بما ذكر
500
350
فرع الدماء الواجبة في المناسك حيث أطلقت فالمراد بها شاة فان كان الواجب غيرها كالبدنة في الجماع نص عليه
501
351
فرع في كيفية وجوب الدماء وابدالها
503
352
الدم الواجب في ترك المأمورات كالاحرام فيه أربعة أوجه
507
353
دم الاستمتاع كالتطيب والادهان واللبس فيه أربعة أوجه
510
جميع الحقوق محفوظة لـ مؤسسة آية الله العظمى الميلاني لإحياء الفكر الشيعي. Copyright © 2011-2018,
al-Milani Foundation
مصمم حسب محرك "مشروع قادتنا" لمعالجة النصوص والمفاهيم.
http://qadatona.org