(فرع) في مذاهب العلماء في مسائل تتعلق بصيد الحرم ونباته (إحداها) أجمعت الأمة على تحريم صيد الحرم على الحلال فان قتله فعليه الجزاء هذا مذهبنا وبه قال العلماء كافة وقال داود لا جزاء عليه لقوله تعالى (لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم) فقيده بالمجرمين * دليلنا ما سبق عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين تلف بسببه الطائر في دار الندوة وما سبق عن ابن عباس في الجراد وغير ذلك من الآثار وقياسا على صيد الاحرام وداود وان لم يقل بالقياس فيستدل على اثبات
(٤٩٠)