كفاه * قال المصنف والأصحاب الأولي يأمر غيره بإزالته ولا يباشره بنفسه فان باشره بنفسه جاز بلا خلاف لما ذكره المصنف فان أخر ازالته مع الامكان لزمته الفدية فإن كان زمنا لا يقدر على ازالته فلا فدية كمن أكره على التطيب ذكره البغوي * ولو لصق به طيب يوجب الفدية لزمه أيضا المبادرة إلى ازالته فان أخره عصى ولا تتكرر به الفدية * قال المصنف والأصحاب ولو كان معه ما يكفيه لوضوئه أو إزالة الطيب ولا يكفيه لهما وهو محدث ولم يمكنه إزالة الطيب بغير الماء غسل الطيب لأنه لا بدل له ويتيمم * هكذا أطلق المصنف وكثيرون المسألة وقال المحققون هذا إذا لم يمكن أن يتوضأ به ويجمعه ثم يغسل به الطيب فان أمكن ذلك وجب فعله جمعا بين العبادتين وقد سبقت المسألة واضحة في باب التيمم في مسألة من وجد بعض ما يكفيه * ولو كان عليه نجاسة وطيب ولم يمكنه الا غسل أحدهما غسل النجاسة لما ذكره المصنف والله أعلم * (فرع) قال أصحابنا ولا يكره للمحرم شرى الطيب كما لا يكره شرى المخيط والجارية * (فرع) يحرم عليه أن يكتحل بما فيه طيب فان احتاج إليه جاز وعليه الفدية وله الاكتحال بما لا طيب فيه فقد ذكر المصنف في أواخر هذا الباب انه يكره لأنه زينة * واتفق أصحابنا على أنه لا يحرم (وأما) الكراهة فنقل المزني عن الشافعي انه لا بأس به ونص في الاملاء على كراهته فقيل قولان (والأصح) انه على حالين فإن لم يكن فيه زينة كالتوتيا الأبيض لم يكره وإن كان فيه زينة كالإثمد كره إلا لحاجة كرمد * (فرع) قد ذكرنا أن الطيب حرام على المحرم وهذا مجمع عليه * ومذهبنا انه لا فرق بين أن يتبخر أو يجعله في بدنه أو ثوبه وسواء كان الثوب مما ينفض الطيب أن لم يكن قال العبدري وبه قال أكثر العلماء وقال أبو حنيفة يجوز للمحرم أن يتبخر بالعود والند ولا يجوز أن يجعل شيئا من الطيب في بدنه ويجوز أن يجعله على ظاهر ثوبه فان جعله في باطنه وكان الثوب لا ينفض فلا شئ عليه وإن كان ينفض لزمه الفدية * دليلنا حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (لا يلبس ثوبا مسه ورس أو زعفران) رواه البخاري ومسلم وهو عام يتناول ما ينفض وغيره *
(٢٨١)