لا فدية لان العادة في الثوب النزع واللبس فصار معفوا عنه * وحكي المتولي في طيب الثياب قولين (أحدهما) يستحب كما يستحب في البدن (والثاني) أنه محرم وهذا الذي ذكره من الاستحباب غريب جدا هذا كله في تطيب ثياب الاحرام (أما) إذا طيب البدن فتعطر ثوبه فلا خلاف أنه ليس بحرام وأنه لا فدية عليه والله أعلم * (فرع) قال الشافعي في الأم والمختصر أحب للمرأة أن تخضب للاحرام واتفق الأصحاب على استحباب الخضاب لها قال أصحابنا وسواء كان لها زوج أم لا لان هذا مستحب بسبب الاحرام فلا فرق بينهما (فاما) إذا كانت تريد الاحرام فإن كان لها زوج استحب لها الخضاب في كل وقت لأنه زينة وجمال وهي مندوبة إلى الزينة والتجمل لزوجها كل وقت وإن كانت غير ذات زوج ولم ترد الاحرام كره لها الخضاب من غير عذر لأنه يخاف به الفتنة عليها وعلى غيرها بها وهذا كله متفق عليه عند أصحابنا وسواء في استحباب الخضاب عند الاحرام العجوز والشابة كما سبق في التطيب * قال أصحابنا وحيث اختضبت تخضب يديها إلى الكوعين ولا تزيد عليه لان ذلك القدر هو الذي يظهر منها * قال أصحابنا وتخضب الكفين تعميما ولا تطوف الأصابع ولا تنقش ولا تسود وقد سبق بيان هذا في باب طهارة البدن * واتفق أصحابنا على أن الرجل منهى عن الخضاب قالوا وكذلك الخنثى المشكل والله أعلم * قال أصحابنا ويستحب للمرأة عند الاحرام أن تمسح وجهها أيضا بشئ من الحناء قال والحكمة في ذلك وفى خضاب كفها أن يستر لون البشرة لأنها تؤمر بكشف الوجه وقد ينكشف الكفان أيضا * قال أصحابنا ولان الحناء من زينة النساء فاستحب عند الاحرام كالطيب وترجيل الشعر وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة قالت (قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم دعى عمرتك وانقضى رأسك وامتشطي وأهلي بالحج) وروى أبو داود في سننه باسناده عن عائشة قالت (كنا نخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة فنضمد جباهنا بالمسك المطيب عند الاحرام فإذا عرقت إحدانا سالت على وجهها فيراه النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينهانا) هذا حديث حسن رواه أبو داود باسناد حسن * قال أصحابنا ويكره للمرأة الخضاب بعد الاحرام لأنه من الزينة وهي مكروهة للمحرم لأنه أشعث أغبر * قال أصحابنا فإذا اختضبت في الاحرام فلا فدية لان الحناء ليس بطيب عندنا فان اختضبت
(٢١٩)