(فرع) لو جرح صيدا فاندمل جرحه وصار الصيد زمنا ففيه وجهان مشهوران وحكاهما المصنف قولين وكذا حكاهما أبو علي البندنيجي في الجامع (أصحهما) يلزمه جزاء كامل كما لو أزمن عبدا لزمه كل قيمته (والثاني) يلزمه أرش النقص وبه قال ابن سريج كما لو جني على شاة فازمنها وصحح صاحب البيان هذا الثاني وهو تصحيح شاذ بل غلط والصواب انه يلزمه جزاء كامل وممن نص على تصحيحه أبو علي البندنيجي في كتاب الجامع وإمام الحرمين والمصنف في التنبيه والغزالي والرافعي وآخرون وقطع به جماعات من كبار الأصحاب ممن قطع به الشيخ أبو حامد في تعليقه والمحاملي في المجموع والماوردي في الحاوي والقاضي حسين في تعليقه ونقله الشيخ أبو حامد عن الأصحاب مطلقا ونقله امام الحرمين عن معظم الأئمة قال والوجه الثاني القائل بأرش ما نقص مزيف متروك والله أعلم * (فان قلنا) يلزمه أرش النقص فهل يجب قسط من المثلى إن كان مثليا أو من قيمة المثل فيه الخلاف السابق قريبا فيما إذا جرحه فنقص عشر قيمته ولو أزمنه فجاء محرم آخر فقتله بعد الاندمال أو قبله فعلى القاتل جزاؤه زمنا بلا خلاف ويبقى على الأول الجزاء الذي كان كما كان وهو كمال الجزاء أو أرش النقص هذا هو المذهب وفيه وجه آخر انه ان أوجبنا هناك جزاء كاملا عاد بجناية الثاني إلى أرش النقص لأنه يبعد إيجاب جزاءين لمتلف واحد وهذا الوجه هو الأصح عند الشيخ أبي حامد في تعليقه (أما) إذا أزمنه محرم ثم عاد هو فقتله فان قتله قبل الاندمال لزمه جزاء واحد كما لو قطع يدي رجل ثم قتله فعليه دية فقط * ولنا هناك وجه انه يلزمه أرش الطرف مع دية النفس * قال إمام الحرمين وغيره فيجئ ذلك الوجه هنا وإن قتله بعد الاندمال أفردت كل جناية بحكمها ففي القتل جزاءه زمنا وفى الأزمان الوجهان (الأصح) جزاء كامل إذا أوجبنا في الأزمان جزاء كاملا وإن كان للصيد امتناعان كالنعامة تمتنع بالعدو وبالجناح فأبطل أحد امتناعيه فوجهان حكاهما امام الحرمين عن العراقيين وحكاهما غيره (أحدهما) يتعدد الجزاء لتعدد الامتناع (وأصحهما) لا لاتحاد الممتنع وعلى هذا فما الواجب قال امام الحرمين الغالب على الظن أنه يجب ما نقص لان امتناع النعامة في الحقيقة واحد الا انه يتعلق بالرجل والجناح فالزائل بعض الامتناع *
(٤٣٤)