أو الولي عند يساره أو إمكان الاخذ منه والأصح انه لا يكون طريقا وان فعل الولي ذلك لحاجة الصبي ومصلحته فطريقان (أحدهما) القطع بأنها في مال الولي لأنه الفاعل (وأصحهما) وبه قطع البغوي وآخرون انه كمباشرة الصبي ذلك فيكون فيمن يجب عليه الفدية القولان السابقان (أصحهما) الولي (والثاني) الصبي والله أعلم * ولو ألجأه الولي إلى التطيب فالفدية في مال الولي بلا خلاف صرح به الدارمي وغيره قال الدارمي وغيره ولو فوته الولي الحج فالفدية في مال الولي بلا خلاف * (فرع) قال المتولي إذا تمتع الصبي أو قرن فحكم دم التمتع ودم القران حكم الفدية بارتكاب المحظورات ففيها الخلاف السابق لوجود المعنى الموجود هناك * (فرع) لو جامع الصبي في احرامه ناسيا أو عامدا وقلنا عمده خطأ ففي فساد حجه القولان المشهوران في البالغ إذا جامع ناسيا (أصحهما) لا يفسد حجه (والثاني) يفسد وان جامع عامدا وقلنا عمده عمد فسد بلا خلاف وإذا فسد فهل يجب عليه قضاؤه فيه قولان مشهوران وحكاهما القاضي
(٣٤)