الأب لا عند وجوده على المذهب وان المذهب جوازه للوصي والقيم ومنعه في الأم والاخوة والأعمام وسائر العصبات إذا لم يكن لهم وصية ولا إذن من الحاكم في ولاية المال وإن شئت قلت فيه أوجه (أحدها) لا يجوز الا للأب ولجد عند عدمه (والثاني) يجوز للأب وللجد عند عدم الأب ومع وجوده (والثالث) يجوز لهما وللأم (والرابع) لهؤلاء وللاخوة وسائر العصبات (والخامس) وهو الأصح للأب والجد عند عدمه وللوصي والقيم دون غيرهم والله أعلم * (فرع) قال الشيخ أبو حامد والأصحاب صفة احرام الولي عن الصبي ان ينوى جعله محرما فيصير الصبي محرما بمجرد ذلك قال القاضي أبو الطيب هو ان ينويه له ويقول عقدت الاحرام فيصير الصبي محرما بمجرد ذلك كما إذا عقد له النكاح فيصير متزوجا بمجرد ذلك قال الدارمي ينوى أنه أحرم به أو عقده له أو جعله محرما قال صاحب العدة كيفية احرام الولي عنه أن يخطر بباله انه قد عقد له الاحرام وجعله محرما فينويه في نفسه * (فرع) الصواب في حقيقة الصبي المميز أنه الذي يفهم الخطاب ويحسن رد الجواب ومقاصد الكلام ونحو ذلك ولا يضبط بسن مخصوص بل يختلف باختلاف الافهام والله أعلم * (فرع) قال أصحابنا متى صار الصبي محرما باحرامه أو إحرام وليه عنه فعل بنفسه ما قدر عليه وفعل عنه وليه ما لا يقدر عليه الصبي قال القاضي أبو الطيب في تعليقه يغسله الولي عند إرادة الاحرام ويجرده عن المحيط ويلبسه الإزار والرداء والنعلين ان تأتي منه المشئ ويطيبه وينظفه
(٢٨)