التفصيل ذكره القاضي أبو الطيب في تعليقه * قال إن أمكنه ذلك من غير مضى زمان تظهر فيه عورته لزمه والا فلا والله أعلم * (الثالثة) إذا لم يجد نعلين جاز لبس المداس وهو المكعب ولبس خفين مقطوعين من أسفل الكعبين ولا فدية لحديث ابن عباس * ولو لبس الخفين المقطوعين لفقد النعلين ثم وجد النعلين وجب نزعه في الحال فان اخر وجبت الفدية * هذا هو المذهب والمنصوص وبه قطع الجمهور كما قلنا في لبس السراويل بعد وجود الإزار (والثاني) يجوز وبه قال أبو حنيفة وهو الوجه السابق في جواز لبس المداس والخفين المقطوعين مع وجود النعلين لأنهما في معنى النعلين ولهذا لا يجوز المسح عليهما وهذا ضعيف لان ظاهر الحديث تخصيص الإباحة لمن لم يجد نعلين وما ذكروه من المسح ينتقض بالخف المخرق فإنه لا يجوز المسح عليه مع تحريم لبسه ووجوب الفدية فيه * قال أصحابنا وإذا جاز لبس الخفين المقطوعين لم يضر استتار ظهر القدمين بباقيه * قال أصحابنا والمراد بعقد الإزار والخف أن لا يقدر على تحصيله لعقده أو لعدم بذل مالكه أو عجز عن ثمنه وأجرته ولو بيع بغبن أو نسيئة أو وهب له لم يلزمه قبوله والله أعلم * (فرع) هذا الذي سبق كله في أحكام الرجل (أما) المرأة فالوجه في حقها كرأس الرجل فيحرم ستره بكل ساتر كما سبق في رأس الرجل ويجوز لها ستر رأسها وسائر بدنها بالمخيط وغيره
(٢٦١)