الا ما انفرد به الحناطي والرافعي فحكيا وجها شاذا أنه لا يشترط نفقة الرجوع وهذا غلط فإن لم يكن له أهل ولا عشيرة هل يشترط ذلك للرجوع فيه الوجهان اللذان ذكرهما المصنف وهما مشهوران واتفق الأصحاب على أن أصحهما الاشتراط فلا يلزمه إذا لم يقدر على ذلك ودليلهما في الكتاب والوجهان جاريان في اشتراط الراحلة بلا خلاف وهو صريح في كلام المصنف وهل يخص الوجهان بما إذا لم يكن له ببلده مسكنا فيه احتمالات للامام (أصحها) عنده التخصيص قال أصحابنا وليس المعارف والأصدقاء كالعشيرة لان الاستبدال بهم متيسر فيجرى فيه الوجهان فيمن ليس له عشيرة ولا أهل * * قال المصنف رحمه الله تعالى * (وان وجد ما يشترى به الزاد والراحلة وهو محتاج إليه لدين عليه لم يلزمه حالا كان الدين أو مؤجلا لان الدين الحال على الفور والحج على التراخي فقدم عليه والمؤجل يحل عليه فإذا صرف ما معه في الحج لم يجد ما يقضى به الدين) * (الشرح) هذا الذي ذكره نص عليه الشافعي في الاملاء وأطبق عليه الأصحاب من الطريقين وفيه وجه شاذ ضعيف انه إذا كان الدين مؤجلا أجلا لا ينقضي الا بعد رجوعه من الحج لزمه حكاه الماوردي والمتولي وغيرهما وبه قطع الدارمي والصواب الأول وقطع به الجماهير ونقل كثيرون
(٦٨)