المصنف وسواء الوطئ في القبل والدبر من الرجل والمرأة والصبي وسواء وطئ الزوجة والزنا (وأما) اتيان البهيمة فالمذهب انه كوطئ المرأة ولا يفسد به الحج تفريعا على وجوب التعزير فيه (وأما) الخنثى المشكل فيحرم عليه الايلاج والايلاج فيه فان أولج غيره في دبره فهو كغيره يفسد حجه ويجب المضي في فاسده والقضاء والكفارة. وان أولج غيره في قبله أو أولج هو في غيره لم يفسد ولا كفارة لاحتمال انه عضو زائد. فان أولج في دبر رجل وأولج ذلك الرجل في قبله فسد حجهما ولزمهما القضاء والكفارة ودليله ظاهر. ولو لف الرجل على ذكره خرقة وأولجه ففي فساد الحج به ثلاثة أوجه كما في وجوب الغسل وقد سبق بيانها في باب الغسل (الأصح) فساد الحج ووجوب الغسل * قال المصنف رحمه الله * (ويحرم عليه المباشرة فيما دون الفرج لأنه إذا حرم عليه النكاح فلان تحرم المباشرة وهي ادعي إلى الوطئ أولى وتجب به الكفارة لما روى عن علي رضي الله عنه أنه قال (من قبل امرأة وهو محرم فليهرق دما) ولأنه فعل محرم في الاحرام فوجبت به الكفارة كالجماع) * (الشرح) اتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على أنه يحرم على المحرم المباشرة بشهوة كالمفاخذة والقبلة واللمس باليد بشهوة قبل التحللين وفيما بين التحللين خلاف سنذكره حيث ذكره المصنف فيما يحل بالتحلل الأول إن شاء الله تعالى * ومتي ثبت التحريم فباشر عمدا بشهوة لزمته الفدية وهي شاة أو بدلها من الاطعام أو الصيام ولا يلزمه البدنة بلا خلاف سواء أنزل أم لا * وإنما تجب البدنة
(٢٩١)