(فرع) لو وطئ المحرم زوجات له فهو كوطئ الواحدة فيفسد حجه وحجهن وعليه وعليهن المضي في فاسده والقضاء قال الدارمي وحكم نفقتهن وغيرها كما مضى * * قال المصنف رحمه الله * (وإن كان المحرم صبيا فوطئ عامدا بنيت على القولين * فان قلنا إن عمده خطأ فهو كالناسي وقد بيناه وان قلنا عمده عمد فسد نسكه ووجبت الكفارة وعلى من تجب فيه قولان (أحدهما) في ماله (والثاني) على الولي وقد بيناه في أول الحج وهل يجب عليه القضاء فيه قولان (أحدهما) لا يجب لأنها عبادة تتعلق بالبدن فلا تجب على الصبي كالصوم والصلاة (والثاني) يجب لان من فسد الحج بوطئه وجب عليه القضاء كالبالغ فان قلنا يجب فهل يصح منه في حال الصغر فيه قولان (أحدهما) لا يصح لأنه حج واجب فلا يصح من الصبي
(٤٠٣)