قولا قديما انها على الترتيب هكذا حكاه أبو علي الطبري في الافصاح ومن بعده من المصنفين قال القاضي أبو الطيب أصحابنا كلهم لا يعرفون هذا عن الشافعي وهي رواية عن الشافعي شاذة وكذا نقل البندنيجي عن الأصحاب انكار هذه الرواية وانه نص في القديم على التخيير لا غير قال أصحابنا وإذا لم يكن مثليا فالمعتبر قيمته في محل الاتلاف ووقته وإن كان مثليا فقيمته في مكان يوم الانتقال إلى الاطعام لان محل ذبحه مكة فإذا عدل عن ذبحه وجبت قيمته بمحل الذبح هذا هو المذهب في الصورتين وقيل فيهما قولان (أحدهما) الاعتبار بقيمة يوم الاتلاف (والثاني) بقيمة يوم العدول إلى الاطعام وقيل القولان فيما لا مثل له وأما ماله مثل فالمعتبر قيمة المثل حال العدول إلى الاطعام قولا واحدا فهذه ثلاثة طرق (المذهب) منها الأول صححه الشيخ أبو حامد والأصحاب ومأخذ الخلاف ان الشافعي نص في أكثر كتبه انه يقوم يوم إخراج الطعام وقال في موضع يجب تقويمه يوم قتل الصيد فقال الأكثرون ليست على قولين بل على حالين فقوله يعتبر يوم الانتقال إلى الاطعام أراد إذا كان الصيد مثليا وقوله يعتبر حين القتل أراد إذا كان غير مثلي ومنهم من قال بل هما قولان فيهما ومنهم من قال بالطريق الثالث قال الشيخ أبو حامد والأصحاب الطريق الأول أصح وحيث اعتبرناه بمحل الاتلاف فلإمام الحرمين احتمالان في أنه يعتبر في العدول إلى الطعام سعر الطعام في ذلك مكان أم سعره بمكة (والثاني) منهما أصح * (فرع) في بيان المثلى قال أصحابنا ليس المثلى معتبرا على التحقيق والتحديد بل المعتبر التقريب وليس معتبرا في القيمة بل في الصورة والخلقة والكلام في الدواب ثم الطيور (اما) الدواب فما ورد فيه نص أو حكم فيه صحابيان أو عدلان من التابعين أو ممن بعدهم من النعم انه مثل الصيد المقتول اتبع ذلك ولا حاجة إلى تحكيم جديد وقد حكم النبي صلى الله عليه وسلم في الضبع بكبش وحكمت الصحابة رضي الله عنهم في النعامة ببدنة وفى حمار الوحش وبقرته ببقرة وفى الغزال بعنز وفى الأرنب بعناق وفى اليربوع بجفرة وعن عثمان رضي الله عنه انه حكم في أم حبين بحلان وعن عطاء ومجاهد
(٤٢٨)