الشافعي والأصحاب في جميع الطرق إلا الحناطي والرافعي فحكيا قولا قديما انه بدنة وهو مذهب الشافعي وقال طاووس وحكاه العبدري عن الحسن بن علي بن سريج وهو مذهب داود وابنه أبي بكر محمد داود لا دم عليه وبالشاة قال مالك وأبو حنيفة وجمهور العلماء قال العبدري هو قول العلماء كافة سوى من ذكرنا وقال الشافعي في المختصر القارن أخف حالا من المتمتع قال أصحابنا يحتمل انه أراد بهذا الرد على الشعبي لان القارن أحرم بالنسكين من الميقات بخلاف المتمتع فإذا كفى المتمتع الدم فالقارن أولى ويحتمل انه رد على طاووس لان القارن أقل فعلا من المتمتع فإذا لزم المتمتع الدم فالقارن أولى وهذان التأويلان مشهوران ذكرهما القاضي أبو الطيب في كتابيه والماوردي والمحاملي وابن الصباغ وسائر شراح المختصر قال الماوردي والتأويل الأول هو نصه في القديم والثاني هو نصه في الجديد * (فرع) قال الشافعي في المختصر فان مات المتمتع قبل أن يصوم تصدق عما أمكنه صومه عن كل يوم بمد من حنطة هذا نصه وقال في الأم إذا أحرم المتمتع بالحج لزمه الهدى فإن لم يجد فعليه الصيام فان مات من ساعته ففيه قولان (أحدهما) يهدى عنه (والثاني) لا هدى ولا إطعام * هذا نصه في الأم قال أصحابنا في شرح هذه المسألة إذا مات المتمتع بعد فراغه من الحج وهو واجد للهدى ولم يكن أخرجه وجب اخراجه من تركته بلا خلاف كسائر الديون المستقرة وان مات في أثناء الحج فقولان مشهوران (أصحهما) لا يسقط الدم لأنه وجب بالاحرام بالحج فلا يسقط فيجب إخراجه من تركته كما لو مات وعليه دم الوطئ في الاحرام أو دم اللباس وغيره (والثاني) يسقط لأنه إنما يجب بالتمتع لتحصل الحج ولم يحصل الحج بتمامه هكذا أطلق الجمهور صورة القولين فيما إذا مات قبل فراغ الحج وهو موسر وذكرهما الماوردي في من مات قبل فراغ أركان الحج إشارة إلى أنه لو مات بعد فراغ الأركان وقد بقي الرمي والمبيت لزم الدم قولا واحدا وهذا هو الصواب
(١٩١)