بذلك ضمنه والا فلا ودليل المذهب القياس على البيض والريش هكذا استدلال صاحب الشامل وغيره * (فرع) يجب في شعر الصيد القيمة بلا خلاف صرح به القاضي حسين والأصحاب قال القاضي والفرق بينه وبين أوراق أشجار الحرم فإنه لا يضمن أن جزاء الشعر يضر الحيوان وبقاءه ينفعه بخلاف الورق * (فرع) إذا رمى الحصاة السابعة ثم رمى صيدا قبل وقوع الحصاة في الجمرة قال الدارمي قال ابن المرزبان يلزمه الجزاء لأنه رماه قبل التحلل فإنه لا يحصل التحلل الا بوقوع الحصاة في الجمرة قال الدارمي وعندي انه لا فائدة في هذه المسألة لان موضع الرمي متوسط في الحرم لا يمكن أحدا ان يرمي منه إلى صيد في الحل فسواه رمى الصيد قبل رمي الحصاة أو بعده يلزمه الجزاء لأنه رمى صيدا في الحرم * هذا كلام الدارمي وهذا عجب منه والصواب قول ابن المرزبان والصورة مقصورة فيما إذا رمى إلى صيد مملوك فإنه يلزمه الجزاء ويلزمه القيمة للمالك ولو كان رب لهذا الصيد بعد وقوع المصاد في الجمرة لم يلزمه الجزاء لأنه صيد مملوك والحلال إذا قتل في الحرم صيدا مملوكا لم يلزمه الجزاء بلا خلاف عندنا وستأتي المسألة مبسوطة إن شاء الله تعالى في أواخر باب محظورات الاحرام * (فرع) في مذاهب العلماء في مسائل تتعلق بالصيد في حق المحرم (إحداها) إذا قتل المحرم الصيد عمدا أو خطأ أو ناسيا لاحرامه لزمه الجزاء عندنا وبه قال أبو حنيفة ومالك وأحمد والجمهور * قال العبدري هو قول الفقهاء كافة * وقال مجاهد إن قتله خطأ أو ناسيا لاحرامه لزمه الجزاء وان قتله عمدا ذاكرا لاحرامه فلا جزاء * قال ابن المنذر أجمع العلماء على أن المحرم إذا
(٣٢٠)