لاعراضه عنها ولأنه عمل لنفسه فيما يعتقد (وأصحهما) عند الأصحاب في الطريقين يستحق لحصول غرض المستأجر وكما لو استأجره ليبني له حائطا فبناه الأجير ظانا أن الحائط له فإنه يستحق الأجرة بلا خلاف وقد سبق هذا وسبق الفرق بينه وبين الأجير في الحج على القول الأول لان الأجير في البناء لم يجر ولا خالف وفي الحج جار وخالف فان قلنا يستحق الأجير في الحج فهل يستحق المسمى أم أجرة المثل فيه وجهان حكاهما المتولي وغيره (أصحهما) وبه قطع الجمهور يستحق المسمى لأن العقد لم يفسد فبقي المسمى (والثاني) أجرة المثل لأنه عين العقد بنيته وهذا ضعيف نقلا ودليلا قال إمام الحرمين وهذان القولان في استحقاق الأجرة بناهما الأئمة على ما إذا دفع ثوبا إلى صباغ ليصبغه بأجرة فجحد الثوب وأصر على أخذه لنفسه ثم صبغه لنفسه ثم ندم ورده على مالكه هل يستحق الأجرة على مالك الثوب فيه قولان والله أعلم * (فرع) إذا مات الحاج عن نفسه في أثنائه هل تجوز النيابة على حجه فيه قولان مشهوران (الأصح) الجديد لا يجوز كالصلاة والصوم (والقديم) يجوز لدخول النيابة فيه فعلى الجديد يبطل المأتي به إلا في الثواب ويجب الاحجاج عنه من تركته إن كان قد استقر الحج في ذمته وإن كان تطوعا أو لم يستطع الا هذه السنة لم يجب وعلى القديم قد يموت وقد بقي وقت الاحرام وقد يموت بعد خروج وقته فان بقي أحرم النائب بالحج ويقف بعرفة ان لم يكن الميت وقف ولا يقف إن كان وقف ويأتي بباقي الأعمال فلا بأس بوقوع احرام النائب داخل الميقات لأنه يبني على احرام أنشئ منه وان لم يبق وقت الاحرام فبم يحرم به النائب وجهان (أحدهما) وبه قال أبو إسحاق يحرم بعمرة ثم يطوف ويسعى فيجزءانه عن طواف الحج وسعيه ولا يبيت ولا يرمى لأنهما ليسا من العمرة ولكن يجبران بالدم (وأصحهما) وبه قطع الأكثرون تفريعا على القديم أنه يحرم بالحج ويأتي ببقية الأعمال وإنما يمنع إنشاء الاحرام بعد أشهر الحج إذا ابتدأه وهذا ليس مبتدأ بل مبنى على إحرام قد وقع في أشهر الحج وعلى هذا إذا مات بين التحللين أحرم احراما لا يحرم اللبس والقلم وإنما يحرم النساء كما لو بقي الميت هذا كله إذا مات قبل التحللين فان مات بعدهما لم تجز النيابة بلا خلاف لأنه يمكن جبر الباقي بالدم * قال الرافعي وأوهم بعضهم اجراء الخلاف وهذا غلط * (فرع) إذا مات الأجير في أثناء الحج فله أحوال (أحدها) يموت بعد الشروع في الأركان وقبل فراغها فهل يستحق شيئا من الأجرة فيه قولان مشهوران ذكرهما المصنف في كتاب الإجارة
(١٣٥)