فعل الأخرى والذي حكاه ابن المنذر عنه أنه يصير ناقضا لأحداهما حتى يتوجه إلى مكة قال أبو يوسف أما أنا فأراه ناقضا لأحداهما حين يحرم بهما قبل أن يسير إلى مكة دليلنا ما سبق * * قال المصنف رحمه الله تعالى * (وأما العمرة فإنها تجوز في أشهر الحج وغيرها لما روت عائشة رضي اله عنها (أن النبي صلى الله عليه وسلم (اعتمر عمرتين في ذي القعدة وفى شوال) وروى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (عمرة في رمضان تعدل حجة) ولا يكره فعل عمرتين وأكثر في سنة لما ذكرناه من حديث عائشة رضي الله عنها) * (الشرح) حديث ابن عباس رواه البخاري ومسلم وروت أم معقل الصحابية رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (عمرة في رمضان تعدل حجة) رواه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم قال الترمذي حديث حسن قال وفى الباب بغير عمرة في رمضان عن ابن عباس وجابر وأنس بن مالك وأبي هريرة ووهب بن حبيس قال ويقال هرم ابن حينس رضي الله عنهم قال الترمذي قال إسحاق يعني ابن راهويه معني هذا الحديث مثل قراءة قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن (وأما) حديث عائشة (أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر عمرتين في ذي القعدة وفى شوال) فصحيح رواه أبو داود في سننه باسناده الصحيح وقد ثبت فعل العمرة في أشهر الحج في الأحاديث الصحيحة من طرق كثيرة (منها) حديث أنس (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر كلهن في ذي القعدة التي مع حجته) رواه البخاري ومسلم وعن ابن عمر قال (اعتمر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أربع عمر إحداهن في رجب فبلغ ذلك عائشة فقالت يرحم الله أبا عبد الرحمن ما اعتمر عمرة قط إلا وهو شاهد وما اعتمر قط في رجب) رواه البخاري ومسلم وعن البراء (أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في ذي القعدة) رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وفى الباب عن ابن عباس وغيره أحاديث كثيرة (أما) الأحكام فقال الشافعي والأصحاب جميع السنة وقت للعمرة فيجوز الاحرام بها في كل وقت من السنة ولا يكره في وقت من الأوقات وسواء أشهر الحج وغيرها في جوزها فيها من غير كراهة ولا يكره عمرتان وثلاث وأكثر في السنة الواحدة ولا في
(١٤٧)