قريب كبغداد لم يجز وإن كان بعيدا جاز * (فرع) إذا لم يشرع في الحج في السنة الأولى لعذر أو لغير عذر فإن كانت الإجارة على العين انفسخت بلا خلاف المعقود عليه وإن كانت في الذمة ينظر ان لم يعينا سنة فقد سبق أنه كتعيين السنة الأولى وذكر البغوي أنه يجوز التأخير عن السنة الأولي والحالة هذه لكن يثبت للمستأجر الخيار وان عينا السنة الأولى أو غيرها وأخر عنها فطريقان مشهوران (أصحهما) على قولين كما لو انقطع المسلم فيه في محله (أظهرهما) لا ينفسخ العقد (والثاني) ينفسخ قولا واحدا وهو مقتضى كلام المصنف في باب الإجارة وبه قطع غيره فإذا قلنا لا ينفسخ فإن كان المستأجر هو المعضوب عن نفسه فله الخيار إن شاء فسخ وان شاء أخر ليحج الأجير في السنة الأخرى وإن كان الاستئجار عن ميت فقال المصنف وسائر أصحاب العراقيين وجماعة من غيرهم لا خيار للمستأجر قالوا لأنه لا يجوز التصرف في الأجرة إذا فسخ العقد ولا بد من استئجار غيره في السنة الثانية فلا وجه للفسخ
(١٢٦)