صوم الثلاثة يجب إيقاعه في الحج بالنص وإن كان مسافرا فليس السفر عذرا فيه بخلاف رمضان (وأما) السبعة (فان قلنا) الرجوع إلى الوطن فلا يمكن قبله (وان قلنا) الفراغ من الحج فلا يمكن قبله ثم داوم السفر عذر هكذا قاله الامام وقال القاضي حسين إذا استحببنا التأخير إلى وصوله الوطن تفريعا على قول الفراغ فهل يهدى عنه إذا مات فيه وجهان * (فرع) في مذاهب العلماء في متمتع لم يجد الهدى فانتقل إلى الصوم * قد ذكرنا أن مذهبنا انه لا يجوز ان يصوم إلا بعد احرامه بالحج وبه قال مالك وروى عن ابن عمر وعائشة واسحق وابن المنذر وأبو حنيفة يجوز في حال العمرة * وعن أحمد روايتان كالمذهبين * دليلنا ما ذكره المصنف * (فرع) لو فاته صوم الأيام الثلاثة في الحج لزمه قضاؤها ولا دم عليه * هذا مذهبنا المشهور وبه قال مالك * وقال أبو حنيفة عليه دمان أحدهما للتمتع والثاني لتأخير الصوم * وعن أحمد ثلاث روايات (أصحها) كأبي حنيفة (والثانية) دم واحد (والثالثة) يفرق بين المعذور وغيره * دليلنا انه صوم واجب مؤقت فإذا فات وجب قضاؤه كرمضان لا غير (وأما) صوم السبعة فقد ذكرنا ان الصحيح عندنا انه يصومها إذا رجع إلى أهله * وبه قال ابن عمر وعطاء ومجاهد وقتادة وابن المنذر (الثاني) يصومها إذا تحلل من حجه وهو قول مالك وأبي حنيفة واحمد والله أعلم * قال ابن المنذر وأجمعوا على أن من وجد الهدى لا يحرم عليه الصوم والله أعلم * باب المواقيت * قال المصنف رحمه الله * (ميقات أهل المدينة ذو الحليفة وميقات أهل الشام الجحفة وميقات أهل نجد قرن وميقات أهل اليمن يلملم لما روى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (يهل أهل المدينة من ذي الحليفة وأهل الشام من الجحفة وأهل نجد من قرن) قال ابن عمر رضي الله عنهم ا وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (يهل أهل اليمن من يلملم وأهل الشام من الجحفة) (وأما) أهل العراق فميقاتهم ذات عرق وهل هو منصوص عليه أو مجتهد فيه قال الشافعي رحمه الله في الأم هو غير منصوص عليه ووجهه ما روى عن ابن عمر قال (لما فتح المصران أتوا عمر رضى
(١٩٣)