(أصحها) وبه قطع البغوي له أن يحلله فيما إذا أذن في عمرة فأحرم يحج دون عكسه (والثاني) له تحليله فيهما وهو اختيار الدارمي (والثالث) ليس له فيهما وهذا غلط في صورة الاذن في عمرة لأنه زيادة على المأذون فيه ولو أذن له في التمتع فله منعه من الحج بعد تحلله من العمرة وقبل احرامه بالحج كما لو رجع في الاذن قبل الاحرام بالعمرة ويجئ فيه الوجه السابق عن ابن كج وليس له تحليله من العمرة ولا من الحج بعد الشروع فيهما ولو أذن في الحج أو التمتع فقرن ليس له تحليله بالاتفاق صرح به البغوي وآخرون لان الاذن في التمتع إذن في الحج هذا هو المعروف وفى كلام الدارمي إشارة إلى خلاف فيه فإنه قال لو أذن له في القران فأفرد أو تمتع يحتمل وجهين وكذا ان أذن في الافراد فقرن أو تمتع وكذا لو أذن في التمتع أو الافراد فقرن هذا آخر كلام الدارمي قال الدارمي فلو أذن في الاحرام
(٤٦)