* قال المصنف رحمه الله تعالى * (ومن قدر على الحج راكبا وماشيا فالأفضل أن يحج راكبا (لان النبي صلى الله عليه وسلم حج راكبا) ولان الركوب أعون على المناسك) * (الشرح) المنصوص للشافعي رحمه الله تعالى في الاملاء غيره أن الركوب في الحج أفضل من المشي ونص أنه إذا نذر الحج ماشيا لزمه وأنه إذ أوصي بحجة ماشيا لزم أن يستأجر عنه من يحج ماشيا وللأصحاب طريقان (أصحهما) وبه قطع المصنف ومعظم العراقيين أن الركوب أفضل (لان النبي صلى الله عليه وسلم حج راكبا) ولأنه أعون على المناسك والدعاء وسائر عباداته في طريقه وأنشط له (والثاني) وهو مشهور في كتب الخراسانيين فيه قولان (أصحهما) هذا (والثاني) المشي لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها (على قدر نصبك) وحكى الرافعي وغيره في باب النذر قولا ثالثا أنهما سواء وقال ابن سريج هما قبل الاحرام فإذا أحرم فالمشي أفضل وقال الغزالي من سهل عليه المشي فهو أفضل في حقه ومن ضعف وساء خلقه بالمشي فالركوب أفضل والصحيح ان الركوب أفضل مطلقا وأجاب القائلون بهذا عن نصه في الوصية بالحج ماشيا أن الوصية يتبع فيها ما سماه الموصى وإن كان غيره أفضل ولهذا لو أوصي أن يتصدق عنه بدرهم لا يجوز التصدق عنه بدينار والله أعلم * (فرع) في مذاهب العلماء في الحج ماشيا وراكبا أيهما أفضل * قد ذكرنا ان الصحيح في مذهبنا ان الراكب أفضل قال العبدري وبه قال أكثر الفقهاء * وقال داود ماشيا أفضل * واحتج بحديث عائشة أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال لعائشة (ولكنها على قدر نفقتك - أو نصبك -) رواه البخاري ومسلم وفى رواية صحيحة (على قدر عنائك ونصبك) وروى البيهقي باسناده عن ابن عباس قال (ما آسى على شئ ما آسى اني لم أحج ماشيا) وعن عبيدة وعمير قال ابن عباس (ما ندمت على شئ فاتني في شبابي الا أني لم أحج ماشيا ولقد حج الحسن بن علي خمسا وعشرين حجة ماشيا وان النجائب لتقاد معه ولقد قاسم الله تعالى ماله ثلاث مرات حتى كان يعطى الخف ويمسك النعل)
(٩١)