(وان حلق رجل رأسه فإن كان باذنه وجبت عليه الفدية لأنه أزال شعره بسبب لا عذر له فيه فأشبه إذا حلقه بنفسه وان حلقه وهو نائم أو مكره وجبت الفدية وعلى من تجب فيه قولان (أحدهما) تجب على الحالق لأنه أمانة عنده فإذا أتلفه غيره وجب الضمان على من أتلفه كالوديعة إذا أتلفها غاصب (والثاني) تجب على المحلوق لأنه هو الذي ترفه بالحلق فكانت الفدية عليه (فان قلنا) تجب الفدية على الحالق فللمحلوق مطالبته باخراجها لأنها تجب بسببه فان مات الحالق أو أعسر بالفدية لم تجب على المحلوق الفدية (وإن قلنا) تجب على المحلوق أخذها من الحالق وأخرجها وان افتدى المحلوق
(٣٤٤)