(فرع) قد ذكرنا أن مذهبنا ان فدية الحلق على التخير بين شاة وصوم ثلاثة أيام واطعام ثلاثة آصع لست مساكين كل مسكين نصف صاع وسواء حلقه لأذى أو غيره * وقال أبو حنيفة ان حلقه لعذر فهو مخير كما قلنا وان حلقه لغير عذر تعينت الفدية بالدم * دليلنا ان كل كفارة لا يثبت فيها التخيير إذا كان سببها مباحا ثبت وإن كان حراما ككفارة اليمين والقتل وجزاء الصيد * واحتجوا بقوله تعالى (أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك) فأثبت التخيير عند العذر من الذي فدل على أنه لا تخيير مع عدمه (وأجاب) أصحابنا بأن هذا تمسك بدليل الخطاب وهم لا يقولون به ونحن نقول به الا ان السببية مقدمة عليه (اما) الأظفار فلها حكم الشعر في كل ما ذكرنا فيحرم على المحرم ازالتها وتجب الفدية بها وثلاثة أظفار كثلاث شعرات وظفر كشعرة وبه قال أحمد * وقال أبو حنيفة ان قلم أظفار يد أو رجل بكمالها لزمه الفدية الكاملة وان قلم من كل يد أو رجل أربعة أظفار فما دونها لزمته صدقة * وقال محمد بن الحسن ان قلم خمسة أظفار لزمه الدم سواء من يد أو يدين * وقال مالك حكم الأظفار حكم الشعر يتعلق الدم بما يميط الأذى * وقال داود يجوز للمحرم إزالة الأظفار كلها ولا فدية عليه وقد سبق بيان مذهبه قريبا * دليلنا انه كالشعر في الترفه فكان له حكمه والله أعلم * قال المصنف رحمه الله * (وان تطيب أو لبس المخيط في شئ من بدنه أو غطى رأسه أو شيئا منه أو دهن رأسه أو لحيته وجب عليه ما يجب في حلق الشعر لأنه ترفه وزينة فو كالحلق وان تطيب ولبس وجبت لكل واحد منهما كفارة لأنهما جنسان مختلفان وان لبس ومس طيبا وجب كفارة واحدة لان الطيب تابع للثوب فدخل في ضمانه وان لبس ثم لبس أو تطيب ثم تطيب في أوقات متفرقة ففيه قولان (أحدهما) تتداخل لأنها جنس واحد فأشبه إذا كانت في وقت واحد (والثاني) لا تتداخل لأنها في أوقات مختلفة فكان لكل وقت من ذلك حكم نفسه * وان حلق ثلاث شعرات في ثلاثة أوقات فهي على
(٣٧٦)