(وإن قلنا) الحج ماشيا أفضل فقد أساء بترك المشي وعليه دم وفي وجوب رد التفاوت بين أجرة الراكب والماشي وجهان بناء على ما سبق وهذا الذي قاله المتولي هو الأصح * (فرع) قال أصحابنا إذا استأجره للقران بين الحج والعمرة فتارة يمتثل وتارة يعدل إلى جهة أخرى فان امتثل فقد وجب دم القران وعلى من يجب فيه وجهان وقيل قولان (أصحهما) على المستأجر وبه قطع الشيخ أبو حامد والبندنيجي كما لو حج بنفسه لأنه الذي شرط القران (والثاني) على الأجير لأنه المترفه فعلى الأول لو شرطاه على الأجير فسدت الإجارة نص عليه الشافعي واتفق عليه الأصحاب لأنه جمع بين بيع مجهول وإجارة لان الدم مجهول الصفة فإن كان المستأجر معسرا فالصوم الذي هو بدل الهدى على الأجير لان بعض الصوم وهو الأيام الثلاثة ينبغي أن يكون في الحج لقوله تعالى (فصيام ثلاثة أيام في الحج) والذي في الحج منهما هو الأجير كذا ذكره البغوي وقال المتولي هو كالعاجز عن الهدى والصوم جميعا وعلى الوجهين يستحق الأجرة بكمالها (فاما) إذا عدل فينظر إن عدل إلى الافراد فحج ثم اعتمر فإن كانت الإجارة على العين لزمه أن يرد من الأجرة حصة العمرة نص عليه الشافعي في المناسك الكبير واتفق عليه الأصحاب قالوا لأنه لا يجوز تأخير العمل في هذه الإجارة عن الوقت المعين وإن كانت في الذمة نظر فان عاد إلى الميقات للعمرة فلا شئ عليه لأنه زاد خيرا ولا على المستأجر أيضا لأنه لم يقرن وان لم يعد فعلى الأجير دم لمجاوزته الميقات للعمرة وهل يحط شئ من الأجرة أم تنجبر الإساءة بالدم فيه الخلاف السابق وإن عدل إلى التمتع فقد أشار المتولي إلى أنه إن كانت الإجارة عين لم يقع الحج عن المستأجر لوقوعه في غير الوقت المعين وهذا هو قياس ما سبق قريبا من نص الشافعي وإن كانت على الذمة نظر إن عاد إلى الميقات للحج فلا دم عليه ولا على المستأجر وإن لم يعد فوجهان (أحدهما) لا يجعل مخالفا لتقارب الجهتين فيكون حكمه كما لو امتثل وفى كون الدم على الأجير أو المستأجر الوجهان (وأصحهما) يجعل مخالفا فيجب الدم على الأجير لا ساءته وفى حط
(١٣٢)