أو من القيمة فيه الطرق السابقة فيمن جرح ظبيا فنقص عشر قيمته * هذا كله إذا لم يبق بعد برئه فيه نقص فان صار ممتنعا ولكن بقي فيه شين ونقص وجب ضمانه بلا خلاف (وأما) إذا داواه حتى برأ وبقى زمنا ففيه الوجهان السابقان فيمن أزمنه (أصحهما) يلزمه كمال الجزاء (والثاني) أرش نقصه * ولو نتف ريش طير فهو كجرح الصيد في كل ما سبق فان نبت وبقى نقص ضمنه وإلا فوجهان كما سبق فان وجب اعتبر نقصه حال الجرح كذا ذكره أصحابنا مع باقي فروع جرح الصيد والله أعلم * (فرع) يجب في بيض الصيد قيمته * وقال المزني لا يجب وسبقت المسألة في الباب الماضي وسبق هناك الخلاف في قيمة لبن الصيد وان الأصح وجوبها وسبق أن الجراد مضمون بقيمته على المشهور وسبق قول شاذ انه لا يحرم الجراد ولا ضمان فيه وليس بشئ * قال الشافعي ويجب في الدبا قيمته والدبا صغار الجراد وقيمته أقل من قيمة الجراد * قال أصحابنا وما نقل عن الصحابة من تقدير الجزاء في الجراد فهو محمول على أن ذلك قيمته في ذلك الوقت * قال أصحابنا فإذا وجبت القيمة في البيض والجراد واللبن فهو مخير بين اخراج الطعام وبين ان يصوم عن كل مد يوما فان انكسر مد وجب صيام يوم كما سبق في الصيد الذي لا مثل له * (فرع) إذا قتل المحرم صيدا بعد صيد وجب لكل صيد جزاء وان بلغ ماءة صيد وأكثر سواء أخرج جزاء الأول أم لا وهذا لا خلاف فيه وفيه خلاف بيننا وبين أبي حنيفة وغيره وقد سبق بيانه ودليله في الباب السابق * ومما استدل به أصحابنا انه بدل متلف فتكرر بتكرر الاتلاف كمال الآدمي بخلاف ما إذا كرر المحرم لبسا أو طيبا لأنه ليس باتلاف * وان اشترك جماعة من المحرمين في قتل صيد لزمهم جزاء واحد واستدل المصنف بأنه بدل متلف يتجزأ فإذا اشترك جماعة في اتلافه قسم البدل بينهم كقسم المتلفات وكالدية وفى قوله يتجزأ احتراز من القصاص في النفس والطرف * ولو اشترك محرم وحلال في قتل صيد لزم المحرم نصف الجزاء ولا شئ على الحلال وكذا لو اشترك محرم ومحلون
(٤٣٦)