يأذن له في القضاء إن كان احرامه الأول بغير اذنه وكذا إن كان باذنه على أصح الوجهين لأنه لم يأذن في الافساد هكذا ذكره البندنيجي والبغوي وآخرون وهو الصحيح وقال المصنف في باب محظورات الاحرام وآخرون ان قلنا القضاء على التراخي لم يلزم السيد الاذن والا فوجهان قال المصنف وسائر الأصحاب فإذا قلنا يجزئه القضاء في حال الرق فشرع فيه فعتق قبل الوقوف بعرفات
(٥٢)