من مكة * ودليلنا حديث ابن عباس السابق (اما) إذا جاوز الميقات غير مريد نسكا ثم أراده فقد ذكرنا ان مذهبنا انه يحرم من موضعه وبه قال ابن عمر وعطاء ومالك والثوري وأبو يوسف ومحمد وأبو ثور وابن المنذر * وقال احمد واسحق يلزمه العود إلى الميقات * (فرع) حكى الشافعي وابن المنذر عن ابن عمر انه أحرم من الفرع بضم الفاء واسكان الراء وهو بلاد بين مكة والمدينة بين ذي الحليفة وبين مكة فتكون دون ميقات المدني وابن عمر مدني وهذا ثابت عن ابن عمر رواه مالك في الموطأ باسناده الصحيح وتأوله الشافعي وأصحابنا تأويلين (أحدهما) أن يكون خرج من المدينة إلى الفرع لحاجة ولم يقصد مكة ثم أراد النسك فان ميقاته مكانه (والثاني) انه كان بمكة فرجع قاصدا إلى المدينة فلما بلغ الفرع بدا له ان يرجع إلى مكة فميقاته مكانه * قال المصنف رحمه الله * (ومن كان من أهل مكة وأراد الحج فميقاته من مكة وان أراد العمرة فميقاته من أدنى الحل والأفضل ان يحرم من الجعرانة لان النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر منها فان أخطأها فمن التنعيم لان النبي صلى الله عليه وسلم أعمر عائشة من التنعيم) * (الشرح) اما احرام النبي صلى الله عليه وسلم من الجعرانة فصحيح متفق عليه رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من رواية أنس بن مالك رضي الله عنه ورواه الإمام الشافعي وأبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم أيضا من رواية محرش الكعبي الخزاعي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الترمذي هذا حديث حسن قال ولا يعرف له عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث وهو محرش بضم الميم وفتح الحاء وكسر الراء المشددة وبعدها شين معجمة هذا أشهر الأقوال في ضبطه ولا يذكر ابن مأكولا وجماعة الا هذا (والثاني) محرش بكسر الميم اسكان المهملة (والثالث) بكسر الميم واسكان الخاء المعجمة ممن حكي هذه الأقوال الثلاثة فيه أبو عمر عبد الله بن يوسف بن عبد البر والله أعلم * (وأما) حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم أعمر عائشة من التنعيم فرواه البخاري ومسلم من رواية عائشة وأما الجعرانة فبكسر الجيم واسكان العين وتخفيف الراء وكذا الحديبية بتخفيف الياء هذا قول الشافعي فيهما وبه قال أهل اللغة والأدب وبعض المحدثين وقال ابن وهب صاحب مالك هما
(٢٠٤)