الصبي أو عزر السلطان انسانا فمات فإنه يجب الضمان لأنه مشروط بسلامة العاقبة والله أعلم * * قال المصنف رحمه الله تعالى * (ومن وجب عليه الحج فلم يحج حتى مات نظرت فان مات قبل أن يتمكن من الأداء سقط فرضه ولم يجب القضاء وقال أبو يحيى البلخي يجب القضاء وأخرج إليه أبو إسحاق نص الشافعي رحمه الله فرجع عنه والدليل على أنه يسقط أنه هلك ما تعلق به الفرض قبل التمكن من الأداء فسقط الفرض كما لو هلك النصاب قبل أن يتمكن من اخراج الزكاة وان مات بعد التمكن من الأداء لم يسقط الفرض ويجب قضاؤه من تركته لما روى بريدة قال (أتت النبي صلى الله عليه وسلم امرأة فقالت يا رسول الله ان أمي ماتت ولم تحج قال حجى عن أمك) ولأنه حق تدخله النيابة لزمه في حال الحياة فلم يسقط بالموت كدين الآدمي ويجب قضاؤه عنه من الميقات لان الحج يجب من الميقات ويجب من رأس المال لأنه دين واجب فكان من رأس المال كدين الآدمي وان اجتمع الحج ودين الآدمي والتركة لا تتسع لهما ففيه الأقوال الثلاثة التي ذكرناها في آخر الزكاة) * (الشرح) حديث بريدة رواه مسلم وفى الفصل مسائل (إحداها) إذا وجب عليه الحج فلم يحج حتى مات فان مات قبل تمكنه من الأداء بان مات قبل حج الناس من سنة الوجوب تبينا عدم الوجوب لتبين علامة عدم الامكان هكذا نص عليه الشافعي وقطع به الأصحاب وكان أبو يحيى البلخي من أصحابنا يقول يجب قضاؤه من تركته ثم رجع عن ذلك حين أخرج إليه أبو إسحاق المروزي نص الشافعي كما ذكره المصنف ودليله في الكتاب وان مات بعد التمكن من أداء الحج بان مات بعد حج الناس استقر الوجوب عليه ووجب الاحجاج عنه من تركته قال البغوي وغيره ورجوع الناس ليس معتبرا إنما المعتبر امكان فراغ أفعال الحج حتى لو مات بعد انتصاب ليلة النحر ومضي امكان السير إلى مني والرمي بها والى مكة والطواف بها استقرار الفرض عليه وان مات أو جن قبل ذلك لم يستقر عليه وان هلك ماله بعد رجوع الناس أو بعد مضي إمكان الرجوع استقر عليه الحج وإن هلك ماله بعد حجهم وقبل الرجوع أو امكانه فوجهان (أصحهما) أنه لا يستقر
(١٠٩)