أبي نصر صاحب المعتمد من العراقيين أنه قال لا فدية في عقد الرداء والمشهور في المذهب تحريم عقده ووجوب الفدية فيه والله أعلم * (فرع) إذا شق الإزار نصفين وجعل له ديلين ولف على كل ساق نصفا وشده فوجهان (الصحيح) المنصوص في الأم نصا صريحا ووجوب الفدية وبهذا قطع المصنف والجمهور ونقلوه أيضا عن نصه في الأم وتابعوه عليه وأطبق العراقيون على التصريح به وقطع به البغوي وآخرون من الخراسانيين قالوا فان فعل ذلك اثم ولزمته الفدية وهكذا نقله الغزالي في البسيط عن العراقيين قال وفيه احتمال انه لا فدية قاله إمام الحرمين قاله الرافعي الذي نقله الأصحاب وجوب الفدية لأنه كالسراويل قال وقال إمام الحرمين لا فدية بمجرد اللف وعقده وإنما يجب إن كانت خياطة أو شرج وعرى وقطع المتولي بأنه يكره ولا يحرم ولا فدية فيه لان الإحاطة على سبيل اللف ليست محرمة كما لو أتحف بإزار وقميص وعباءة * ووجه المذهب انه شابه السراويل في الصورة والله أعلم * قال المصنف قال الشافعي في الاملاء وان زر الإزار أو شوكه أو خاطه لم يجز وهذا الذي قاله متفق عليه * قال أصحابنا فان خالف لزمته الفدية لما سبق من الدليل * (فرع) يحرم على الرجل لبس القفازين بلا خلاف وفى المرأة خلاف سنوضحه إن شاء الله تعالى ولو اتخذ الرجل لساعده أو لعضو آخر شيئا مخيطا أو للحيته خريطة يعلقها بها إذا خضبها فالمذهب تحريمه ووجوب الفدية وبهذا قطع ابن المرزبان والأكثرون لأنه في معنى القفاز وتردد الشيخ أبو محمد
(٢٥٧)