وقال السيد لم آذن فالقول قول السيد قال ولو نذر العبد حجا ففي صحته وجهان فان صححنا فعله بعد عتقه وبعد حجة الاسلام وان اذن له السيد في فعله رقيقا ففعله ففي صحته الوجهان المشهوران في قضاء الصبي والعبد الحجة الفاسدة في حال الصبا والرق والأصح عند الأصحاب صحة نذره والله أعلم * قال أصحابنا وأم الولد والمدبر والأمة المزوجة والمعلق عتقه بصفة ومن بعضه رقيق
(٤٩)