من المقصود (والثاني) وهو قول أبي سعيد الإصطخري وأبي بكر الصرفي يستحق من الأجرة بقدر ما قطع من المسافة وافيا بهذا نسبه العرامطة وحكى الرافعي وجها ثالثا عن أبي الفضل بن عبدان أنه إن قال استأجرتك لتحج من بلد كذا استحق بقسطه وهذا نحو ما سبق عن ابن سريج في الحال الأول (الحال الثالث) أن يموت بعد فراغ الأركان وقبل فراغ باقي الأعمال فينظر إن فات وقتها أو لم يفت ولكن لم نجوز البناء وجب جبر الباقي بالدم من مال الأجير وهل يرد شيئا من الأجرة فيه الخلاف السابق فيمن أحرم بعد مجاوزة الميقات ولم يعد إليه وجبره بالدم وهو طريقان (المذهب) وجوب الرد وإن جوزنا البناء وكان وقتها باقيا فإن كانت الإجارة على العين انفسخت في الأعمال الباقية ووجب رد قسطها من الأجرة ويستأجر المستأجر من يرمى ويبيت ولا دم في تركة الأجير وإن كانت في الذمة استأجر وارث الأجير من يرمي ويبيت ولا حاجة إلى الاحرام لأنهما عملان يفعلان بعد التحللين ولا يلزم الدم ولا رد شئ من الأجرة ذكره المتولي وغيره * (فرع) إذا أحصر الأجير قبل إمكان الأركان تحلل قال الشافعي في الأم والأصحاب ولا قضاء عليه ولا على المستأجر كأنه أحصر وتحلل فإن كان حجة تطوع أو كانت حجه اسلام وقد استقرت قبل هذه السنة بقي الاستقرار وإن كان استطاعها هذه السنة سقطت الاستطاعة فإذا تحلل الأجير فعمن يقع ما أتى به فيه وجهان (أصحهما) عن المستأجر كما لو مات إذ لا تقصير (والثاني) عن الأجير كما لو أفسده فعلى هذا دم الاحصار على الأجير وعلى الأول هو على المستأجر في استحقاقه شيئا من الأجرة الخلاف المذكور في الموت وإن لم يتحلل ودام على الاحرام حتى فاته الحج انقلب الاحرام إليه كما في الافساد لأنه مقصر حيث لم يتحلل بأعمال عمرة وعليه دم الفوات ولو حصل الفوات بنوم أو تأخر عن القافلة أو غيرهما من غير احصار انقلب المأتي به إلى الأجير أيضا كما في الافساد ولا شئ للأجير على المذهب وقيل فيه الخلاف المذكور في الموت وقال الشيخ أبو حامد هل له من الأجرة بقدر ما عمله إلى حين انقلب الاحرام إليه فيه قولان منصوصان * (فرع) لو استأجر المعضوب من يحج عنه فأحرم الأجير عن نفسه تطوعا فوجهان حكاهما إمام الحرمين (أحدهما) وهو قول الشيخ أبو محمد ينصرف إلى المستأجر قال أبو محمد وكذا كل
(١٣٧)