لأنه جهل تحريمه فأشبه إذا جهل تحريم الطيب في الاحرام * وان حلق الشعر أو قلم الظفر ناسيا أو جاهلا بالتحريم فالمنصوص أنه تجب عليه الفدية لأنه إتلاف فاستوى في ضمانه العمد والسهو كاتلاف مال الآدمي وفيه قول آخر مخرج أنه لا تجب لأنه ترفه وزينة فاختلف في فديته السهو والعمد كالطيب * وان قتل صيدا ناسيا أو جاهلا بالتحريم وجب عليه الجزاء لان ضمانه ضمان المال فاستوي فيه السهو والعمد والعلم والجهل كضمان مال الآدميين وان أحرم ثم جن وقتل صيدا ففيه قولان (أحدهما) يجب عليه الجزاء لما ذكرناه (والثاني) لا يجب لان المنع من قتل الصيد تعبد والمجنون ليس من أهل التعبد فلا يلزمه ضمان * ومن أصحابنا من نقل هذين القولين إلى الناسي وليس بشئ وان جامع ناسيا أو جاهلا بالتحريم ففيه قولان (قال) في الجديد لا يفسد حجه ولا يلزمه شئ لأنه عبادة تجب بافسادها الكفارة فاختلف في الوطئ فيها العمد والسهو كالصوم (وقال) في القديم يفسد حجه وتلزمه الكفارة لأنه معني يتعلق به قضاء الحج فاستوى فيه العمد والسهو كالفوات) (حديث يعلى صحيح رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما وسبق بيان الجعرانة في باب المواقيت (قوله) وفيه قول مخرج أي مخرج من الطيب (قوله) لأنه ترفه وزينة احتراز من اتلاف مال الآدمي ومن إتلاف الصيد (قوله) لأنه عبادة يجب بافسادها الكفارة احتراز من الصلاة والطهارة. (قوله) يتعلق به قضاء الحج احتراز من الطيب واللباس. (قوله) لان ضمانه ضمان المال يعنى انه يضمن بالمثل أو القيمة
(٣٣٩)