قال المصنف رحمه الله تعالى * (وإن كانت امرأة لم يلزمها إلا أن تأمن على نفسها بزوج أو محرم أو نساء ثقات قال في الاملاء أو امرأة واحدة وروى الكرابيسي عنه إذا كان الطريق آمنا جاز من غير نساء وهو الصحيح لما روى عدى بن حاتم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (حتى لتوشك الظعينة ان تخرج منها بغير جوار حتى تطوف بالكعبة قال عدى فلقد رأيت الظعينة تخرج من الحيرة حتى تطوف بالكعبة بغير جوار) ولأنها تصير مستطيعة بما ذكرناه ولا تصير مستعطية بغيره) * (الشرح) حديث عدى هذا صحيح رواه البخاري في صحيحه بمعناه في باب علامات النبوة وهذا لفظه عن عدي بن حاتم قال (بينا أنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتاه رجل فشكا إليه الفاقة ثم أتى إليه آخر فشكا قطع السبيل فقال يا عدى هل رأيت الحيرة قلت لم أرها وقد أنبئت عنها قال فان طالت بك الحياة لترين الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحدا الا الله تعالى قال عدى فرأيت الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف الا الله) هذا اللفظ رواية البخاري مختصرا وهو بعض من حديث طويل (وأما) قوله من غير جوار - فبكسر الجيم - ومعناه بغير أمان وذمة والحيرة - بكسر الحاء المهملة - وهي مدينة عند الكوفة والظعينة المرأة ويوشك - بكسر الشين - أي يدع وفى هذا الحديث معجزة ظاهرة للنبي صلى الله عليه وسلم (أما) حكم المسألة فقال الشافعي والأصحاب رحمهم الله تعالى لا يلزم المرأة الحج إلا إذا امنت على نفسها بزوج أو محرم نسب أو غير نسب أو نسوة ثقات فأي هذه الثلاثة وجد لزمها الحج بلا خلاف وان لم يكن شئ من الثلاثة لم يلزمها الحج على المذهب سواء وجدت امرأة واحدة أم لا وقول ثالث أنه يجب ان تخرج للحج وحدها إذا كان الطريق مسلوكا كما يلزمها إذا أسلمت في دار الحرب الخروج إلى دار الاسلام وحدها بلا خلاف وهذا القول اختيار المصنف وطائفة والمذهب عند الجمهور ما سبق وهو المشهور من نصوص الشافعي (والجواب) عن حديث عدى بن حاتم انه إخبار عما سيقع وذلك محمول على الجواز لان الحج يجب بذلك والجواب عن الخروج من دار الحرب
(٨٦)