(فرع) قال المتولي لو أرادت المرأة القضاء على الفور هل للزوج منعها أم لا (ان قلنا) القضاء على التراخي فله منعها والا فلا * وقال البغوي هل يلزمه أن يأذن لها في القضاء فيه وجهان (أحدهما) لا يلزمه في الابتداء (والثاني) يلزمه لأنه هو الذي ألزمها القضاء * (فرع) ذكر القفال وآخرون من الخراسانيين هما أن الوجهين اللذين ذكرناهما في كون القضاء يجب على الفور أم على التراخي جاريان في كل كفارة وجبت بعدوان (وأما) الكفارة بلا عدوان فعلى التراخي وذكروا قضاء الصوم والصلاة وقد سبق بيان هذا كله في موضعين من هذا الشرح في آخر باب مواقيت الصلاة وفى آخر كتاب الصوم * (فرع) اتفق أصحابنا على من أفسد حجا مفردا أو عمرة مفردة فله أن يقضيه مع النسك الآخر قارنا وله أن يقضيه متمتعا واتفقوا على أن للقارن والمتمتع أن يقضيا على سبيل الافراد ولا يسقط دم القران بالقضاء على سبيل الافراد قال الشافعي والأصحاب إذا أفسد القارن لزمه البدنة للافساد ويلزمه شاة للقران وإذا قضاه قارنا لزمه شاة أخرى للقران الثاني وان قضاه مفردا لزمه أيضا شاة أخرى لان الذي وجب عليه ان يقضى قارنا فلما أفرد كان متبرعا بالافراد فلا يسقط عنه الدم * هكذا نقله القاضي أبو الطيب في تعليقه عن الشافعي واتفق الأصحاب في الطريقتين على أن القارن إذا أفسده وقضاه مفردا يلزمه مع البدنة شاتان شاة في السنة الأولي للقران الفاسد وشاة في السنة الثانية لان واجبه القران وفيه شاة فإذا عدل إلى الافراد لم تسقط عنه الشاة وكل الأصحاب مصرحون بهذا (منهم) الشيخ أبو حامد في تعليقه والقاضي أبو الطيب في كتابيه التعليق والمجرد والمحاملي في كتابيه والماوردي في الحاوي وابن الصباغ والمتولي وأصحاب البيان وآخرون ولا خلاف فيه قال الشيخ أبو حامد في تعليقه والماوردي والمحاملي والقاضي أبو الطيب في المجرد قال الشافعي وإذا قضي القارن نسكيه مفردا لم يكن له ذلك قالوا ومراده لم يكن له اسقاط الدم عنه بالافراد بل عليه دم القران للقضاء وان قضاه
(٣٩١)